responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 261

إن لم يكن موسرا و كان قد مات فقد تلف المال من المساكين و لا ضمان على الإمام لأنه أمين.

و إذا تولى الرجل إخراج صدقته بنفسه فدفعها إلى من ظاهره الفقر. ثم بان أنه غنى فلا ضمان عليه أيضا لأنه لا دليل عليه فإن شرط حالة الدفع أنها صدقة واجبة استرجعها سواء كانت باقية أو تالفة، فإن لم يقدر على استرجاعها فقد تلف من مال المساكين. و قيل: إنه تلف من ماله لأنه يمكنه إسقاط الفرض عن نفسه بدفعها إلى الإمام، و الأول أولى، و أما إن دفعها مطلقا أو لم يشترط أنها صدقة واجبة فليس له الاسترجاع لأن دفعه محتمل للوجوب و التطوع فما لم يشترط لم يكن له الرجوع و إذا دفعها إلى من ظاهر الإسلام. ثم بان أنه كان كافرا أو إلى من ظاهره الحرية فبان أنه كان عبدا أو إلى من ظاهره العدالة. ثم بان أنه كان فاسقا أو بان أنه من ذوي القربى كان الحكم فيه مثل ما قلناه في المسئلة الاولى.

و متى لم يأت السعادة أو يكون في وقت لا يكون فيه إمام فعلى رب المال أن يتولى تفرقتها بنفسه، و لا يدفعها إلى سلطان الجور. فإن أخرج رب المال الزكاة ثم جاء الساعي و ادعى رب المال أنه أخرجها صدقة الساعي و ليس عليه يمين لا واجبة و لا مستحبة، و أهل السهمان لا يستحقون شيئا من مال الصدقة إلا بعد القسمة لأنه لا يتعين مستحقهم سواء كانوا كثيرين في بلد كبير أو قليلين في بلد صغير، و متى مات واحد منهم لم ينتقل حقه إلى ورثته لأنهم لم يتعينوا لأن لرب المال و الإمام أن يخص بها قوما دون قوم و يحمل إلى بلد آخر بشرط الضمان، و ينبغي لوالي الصدقة أن يسم كل ما أخذ منها من إبل الصدقة و بقرها و غنمها لما روي أنس أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان يسم إبل الصدقة و لأنها إذا و سمت تميزت من غيرها في المرعى و المشرب، و ينبغي أن يسمها في أقوى موضع و أصلبه و أعراه من الشعر لئلا يضر الوسم بالحيوان و يظهر السمة فالإبل و البقر توسم في إفخاذها و الغنم في أصول آذانها و يكون ميسم الإبل و البقر أكبر من ميسم الغنم لأنها أضعف، و يكتب في الميسم إذا كان إبل الصدقة صدقة أو زكاة، و إن كان للجزية جزية أو شعار، و يكتب لله فإن فيه تبركا باسم الله تعالى.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست