responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 257

إلى ما يتعيش به، و لم يرووا أكثر من ذلك، و في أصحابنا من قال: إن ملك نصابا تجب عليه فيه الزكاة كان غنيا و تحرم عليه الصدقة، و ذلك قول أبي حنيفة.

و أما العامل فالإمام مخير بين أن يستأجره إجارة صحيحة بأجرة معلومة، و إن شاء بعثه بعثة مطلقة و يستحق اجرة مثل عمله، و إن استأجره لم يجز أن يزيده على اجرة مثله، و إن بعثه مطلقا فعمل استحق اجرة مثله، و يختلف ذلك باختلاف عمله في طول المسافة و قصرها و كثرة العمل و قلته، و على حسب أمانته و معرفته في الظاهر و الباطن و يعطى الحاسب و الوزان و الكاتب من سهم العاملين.

وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ فقد مضى القول فيهم.

و المكاتب فإن كان معه ما يفي بمال الكتابة لم يعطه شيئا لأنه غير محتاج، و إن لم يكن معه شيء أعطي قدر ما يؤديه من المال الذي عليه، و إن كان معه بعض ما عليه أعطى تمام ما عليه، و إن دفع إلى سيده كان جائزا.

و يعطى الغازي الحمولة و السلاح و النفقة و الكسوة، و إن كان القتال بباب البلد أو موضع قريب، و لا يحتاج الغازي إلى حمولة لكن يحتاج إلى سلاح و نفقة أعطى ذلك، و إن كان فارسا و دفع إليه السلاح و الفرس و نفقة فرسه، و إن كان القتال في موضع بعيد أعطى ما يركبه، و يحمل عليه آلته، و يدفع إليه قدر كفاية نفقته لذهابه و رجوعه.

ابن السبيل ينظر فيه فإن كان ينشئ السفر من بلده و يقصد موضعا بعيدا أعطى قدر كفايته لسعره في ذهابه و رجوعه و أعطى ما يشترى به المركوب، و إن كان يقصد موضعا قريبا أعطى النفقة و لم يعطه المركوب إلا أن يكون شيخا أو ضعيفا لا يقدر على المشي.

و أما المجتاز بغير بلده فإن كان يقصد الرجوع إلى بلده أعطى ما يبلغه إليه، و إن كان يقصد الذهاب إلى موضع و الرجوع منه إلى بلده أعطى ما يكفيه لذهابه و رجوعه فإن دخل بلدا في طريقه فإن أقام به يوما أو يومين إلى عشرة أعطي نفقته، و إن أقام أكثر من ذلك لم يعط لأنه يخرج من حكم المسافرين، و إذا لم يوجد إلا صنف واحد جاز أن يفرق فيهم على ما بيناه.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست