responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 253

لا يستباح به الصدقة و لا يستحقها بلا خلاف.

فإذا ثبت هذا فابن السبيل متى كان منشئا من بلده و لم يكن له مال أعطى من سهم الفقراء، و عندنا و عندهم من سهم ابن السبيل، و إن كان له مال لا يدفع إليه لأنه غير محتاج بلا خلاف، و إن كان مجتازا بغير بلده و ليس معه شيء دفع إليه، و إن كان غنيا في بلده لأنه محتاج في موضعه فإذا دفع إليه فإنه يدفع بقدر كفايته لذهابه و رجوعه.

ثم ينظر فإن صرف ذلك في سفره وقع موقعه، و إن بدا له من السفر و أقام استرجع منه و إن دفع إليه قدر كفايته فضيق على نفسه حتى فضل له فضل، و وصل إلى بلده استرجع منه لأنه غنى في بلده.

و الغازي إذا ضيق على نفسه و فضل معه فضل إذا فرغ من غزوة لا يسترجع منه لأنه يعطى مع الغنى و الفقر.

و أهل الأصناف على ثلاثة أقسام: أحدها: من يقبل قوله: في استحقاق الصدقة من غير بينة، و من لا يقبل إلا ببينة، و نحن نذكر ذلك على ترتيب الأصناف فالفقراء و المساكين إذا ادعى إنسان أنه منهم، و طلب أن يعطى من الصدقة. فإن لم يكن عرف له مال فالقول قوله و يعطى من غير بينة و لا استخلاف لأن الأصل عدم المال و إن عرف له مال و ادعى ذهابه و تلفه لم يقبل قوله إلا ببينة لأن الأصل بقاء المال.

و أما العامل فإن خرج و عمل استحق، و إن لم يعمل فلا شيء له، و كذلك في الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ لأن كفرهم [أمرهم خ ل] ظاهر.

و أما الرقاب و المكاتبون فيهم ثلاث مسائل:

أحدها: أن يدعى عبد أن سيده كاتبه و أنكر سيده فالقول قول السيد، و لا يقبل قول العبد، و لا يعطى من الصدقة لأن الأصل عدم الكتابة.

و إن أقام البينة على الكتابة فإنه يعطى من الصدقة، لأنه ثبت كونه مكاتبا.

و إن ادعى الكتابة و صدقة السيد يقبل قولهما و أعطى لأن تصديق السيد مقبول لأنه إقرار في حقه. و قيل: إنه لا يقبل لانه يجوز أن يكون تواطئا على ذلك ليأخذوا من الصدقة، و الأول أولى فيمن عرف أن له عبدا، و الثاني أحوط فيمن

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست