responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 251

أو تطوع إنسان أو أبرأه مالكه من مال الكتابة.

و أما الغارمون فصنفان: صنف استدانوا في مصلحتهم و معروف في غير معصية ثم عجزوا عن أدائه فهؤلاء يعطون من سهم الغارمين بلا خلاف، و قد ألحق بهذا قوم أدانوا مالا في دم بأن وجد قتيل لا يدري من قتله و كاد أن تقع بسببه فتنة فتحمل رجل ديته لأهل القتيل فهؤلاء أيضا يعطون أغنياء كانوا أو فقراء لقوله (عليه السلام): لا تحل الصدقة لغني إلا لخمس: غاز في سبيل الله أو عامل عليها أو غارم، و ألحق به أيضا قوم تحملوا في ضمان مال بأن يتلف مال الرجل، و لا يدرى من أين أتلفه و كاد أن يقع بسببه فتنة فتحمل رجل قيمته و أطفئ الفتنة.

و الغارمون في مصلحة أنفسهم فعلى ثلاثة أضرب:

ضرب: أنفقوا المال في الطاعة و الحج و الصدقة و نحو ذلك.

و ضرب: أنفقوا في المباحات من المأكول و الملبوس فهذان يدفع إليهما مع الفقر لأنهم محتاجون و لا يدفع إليهم مع الغنا.

و الضرب الثالث: من أتلف ماله في المعاصي كالزنا و شرب الخمر و اللواط.

فإن كان غنيا لم يعط شيئا، و إن كان فقيرا نظر فإن كان مقيما على المعصية لم يعطه لأنه إعانة على المعصية، و إن تاب فإنه يجوز أن يعطى من سهم الفقراء، و لا يعطى من سهم الغارمين.

و كل من قلنا: إنه يعطى من الصدقات من مكاتب و غارم و غيرهما. فإنما يعطى إذا كان مسلما مؤمنا عدلا فأما إذا كان كافرا فإنه لا يعطا، و كذلك حكم المخالف و الفاسق.

إذا أعطى الغارم فإنما يعطي بقدر ما عليه من الدين لا يزاد عليه لقوله (عليه السلام):

أو رجل حمل حمالة فحلت له المسئلة حتى يؤديها ثم يمسكه، و إذا أعطى فقضى به دينه فقد وقعت موقعه، و إن لم يقضه بأن أبرء منه أو تطوع غيره بالقضاء عنه فإنه يسترجع معه كالمكاتب، و الذي يقوى في نفسي أنه لا يسترجع لأنه لا دليل عليه، و أما إذا قضاه من ماله أو قضى عنه غيره فلا يجوز أن يأخذ عوضه من مال الصدقة.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست