responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 246

يتعلق بالبدن لا بالمال، و قد قيل: إنه يخرج في البلد الذي فيه المال و الأول أصح و لا فرق بين أن ينقلها إلى موضع قريب أو موضع بعيد. فإنه لا يجوز نقلها عن البلد مع وجود المستحق إلا بشرط الضمان، و مع عدم المستحق يجوز بالإطلاق غير أنه متى وصل إلى مستحقه في البلد الذي حمل إليه فإنه يسقط به الفرض عنه.

و إذا أراد أن يفرق الزكاة بنفسه فرقها في الأصناف السبعة إن كانوا موجودين و إن لم يكونوا موجودين وضعها فيمن يوجد منهم، و الأفضل أن يجعل لكل جنس منهم سهما من الزكاة. فإن لم يفعل و وضعها في جنس أو جنسين كان جائزا، و إن فرق في الجنس على جماعة كان أفضل، و إن أعطاها لواحد فقد برئت ذمته.

و أما العامل فليس له شيء هيهنا فإذا دفعها إلى الساعي فقد سقط عنه الفرض فإذا حصلت في يد الساعي و كان مأذونا له في التفرقة فإنه يأخذ سهمه. ثم يصرف الباقي على حسب ما يراه، و إن لم يكن قد أذن له في التفرقة دفعها إلى الإمام، و إذا عدم صنف من الأصناف فلا يخلو من أن يعدموا في سائر البلاد أو في بلد المال وحده فإن عدموا في سائر البلدان كالمؤلفة قلوبهم و المكاتبين فإن سهمهم ينتقل إلى باقي الأصناف فيقسم فيهم لأنهم أقرب، و إن عدموا في بلد المال، و كانوا موجودين في بلد آخر فرق فيمن بقي من الأصناف في بلد المال و لا يحمل إلى غيره إلا بشرط الضمان.

سبب استحقاق الزكاة على ضربين: سبب مستقر و سبب مراعى. فالمستقر الفقر و المسكنة و غير ذلك. فإن الفقراء و المساكين يأخذون الصدقة أخذا مستقرا و لا يراعى ما يفرقونه [يصرفونه خ ل] فيه سواء فرقوها في حاجتهم أو لم يفرقوها لا اعتراض عليهم و المراعى مثل الغارمين و المكاتبين فإنه يراعى حالهم فإن صرفوها في قضاء الدين و مال الكتابة و إلا استرجعت عنهم.

الفقراء إذا أطلق دخل فيه المسكين، و كذلك لفظة المسكين إذا أطلق دخل فيه الفقر لأنهما متقاربان في المعنى فأما إذا جمع بينهما كآية الصدقة و غيرها ففيه خلاف بين العلماء فقال قوم و هو الصحيح: إن الفقير هو الذي لا شيء له و لا معه، و المسكين هو الذي له بلغة من العيش لا يكفيه، و فيهم من قال: بالعكس من ذلك، و الأول

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست