responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 243

إذا نشزت المرأة عن الرجل [زوجها خ ل] سقطت نفقتها فإن أهل شوال و هي مقيمة على النشوز لم يلزمه فطرتها لأنه لا يلزمه نفقتها.

و إن أبق عبده فأهل شوال لم تسقط فطرته عنه لأن ملكه ثابت فيه، و يجب عليه أن يخرج الزكاة عن عبيده، و هذا منهم.

و إذا طلق زوجته قبل أن يهل شوال و هي في العدة فإن كانت عدة يملك فيها رجعتها لزمته فطرته لأن عليه نفقتها، و إن كانت التطليقة بائنة فلا فطرة عليه لأنه لا يلزمه نفقتها.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست