اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 243
إذا نشزت المرأة عن الرجل [زوجها خ ل] سقطت نفقتها فإن أهل شوال و هي مقيمة على النشوز لم يلزمه فطرتها لأنه لا يلزمه نفقتها.
و إن أبق عبده فأهل شوال لم تسقط فطرته عنه لأن ملكه ثابت فيه، و يجب عليه أن يخرج الزكاة عن عبيده، و هذا منهم.
و إذا طلق زوجته قبل أن يهل شوال و هي في العدة فإن كانت عدة يملك فيها رجعتها لزمته فطرته لأن عليه نفقتها، و إن كانت التطليقة بائنة فلا فطرة عليه لأنه لا يلزمه نفقتها.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 243