responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 237

و كذلك إن ورث مالا يعلم أن صاحبه جمعه من جهات محظورة من غصب و ربا و غير ذلك و لم يعلم مقداره أخرج منه الخمس و استعمل الباقي. فإن غلب في ظنه أو علم أن الأكثر حرام احتاط في إخراج الحرام منه. هذا إذا لم يتميز له الحرام فإن تميز له بعينه وجب إخراجه قليلا كان أو كثيرا ورده إلى أربابه إذا تميزوا فإن لم يتميزوا تصدق به عنهم.

و إذا اشترى ذمي من مسلم أرضا كان عليه فيها الخمس.

و العسل الذي يوجد في الجبال و كذلك المن يؤخذ منه الخمس.

و إذا كان المعدن لمكاتب أخذ منه الخمس لأنه ليس بزكاة، و إذا كان العامل في المعدن عبدا وجب فيه الخمس لأن كسبه لمولاه، و المعدن يملك منه أصحاب الخمس خمسهم و الباقي لمن استخرجه إذا كان في المباح فأما إذا كان في الملك فالخمس لأهله و الباقي لمالكه فلا يعتبر في شيء من المعادن و الكنوز الذي يجب فيها الخمس الحول لأنه ليس بزكاة و لا يضم أيضا إلى ما معه من الأموال الزكاتية لأنه لا يجب فيها الزكاة فإذا حال بعد إخراج الخمس منه حول كان عليه فيه الزكاة إن كان دراهم أو دنانير و إن كان غيره فلا شيء عليه فيه.

و إذا وجد الكنز في ملك إنسان فقد قلنا: إنه يعرف فإن قال: ليس لي و أنا اشتريت الدار عرف البائع فإن عرف كان له، و إن لم يعرف كان حكمه ما قدمناه.

و إذا وجد في دار استأجرها ركاز و اختلف المكري و المكتري في الملك كان القول قول المالك لأن الظاهر أنه ملكه، و إن اختلفا مقداره كان القول قول المكترى، و على المالك البينة لأنه المدعى.

و جميع ما ذكرناه يجب فيه الخمس قليلا كان أو كثيرا إلا الكنوز و معادن الذهب و الفضة. فإنه لا يجب فيها خمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيه الزكاة.

و الغوص لا يجب فيه الخمس إلا إذا بلغ قيمته دينارا.

و ما يصطاد من البحر من سائر أنواع الحيوانات لا خمس فيه لأنه ليس بغوص

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست