responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 217

كلما كثر لحمه و قل ماؤه كالبرني و المعقلي و غير ذلك، و الكلام فيه في ثلاث فصول في جواز التصرف، و في قدر الضمان، و النوع الذي يضمنه. فأما التصرف فلا يجوز فيه قبل قبول الضمان بالخرص لأن فيه حق المساكين و متى خرص عليه و اختار رب المال ضمانها و ضمن جاز له التصرف على الإطلاق، و متى أتلف الثمرة ببيع أو أكل و غير ذلك فإن كان ذلك بعد الضمان فعليه قدر الزكاة على ما خرص عليه، و إن أتلفه قبل الخرص و الضمان فالقول قوله مع يمينه، و يضمن قدر الزكاة تمرا، و إنما قلنا ذلك لأن عليه القيام به حتى يصير تمرا، و النوع الذي يخرجه فإنه يلزمه في كل شيء بحصته فإن كانت الأنواع كثيرة ضمن من أوسطها، و كذلك الحكم في العنب سواء إذا كان مما يجيء منه زبيب، و أما ما لا يجيء منه التمر مثل الخاسوى و الإبراهيم و العنب الحمري فإن هذا لا يجيء منه تمر و لا زبيب مثل الأول لكن حكمه و حكم الأول سواء في أنه يقدر و يحرز بتمر و زبيب لأن عموم الاسم في الفرض يتناول الكل، و ينبغي أن يحرز ما يجيء منه التمر و الزبيب من نوعه لا من نوع آخر، و يكفي في الخرص خارص واحد إذا كان أمينا ثقة لأن النبي (صلى الله عليه و آله) بعث عبد الله بن رواحة و لم يرو أنه أنفذ معه غيره و إن استظهر بآخر معه كان أحوط. لا زكاة في شيء من الحبوب غير الحنطة و الشعير و السلت و شعير فيه مثل ما فيه، و كل مئونة تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة على رب المال دون المساكين، و العلس نوع من الحنطة يقال: إذا ديس بقي كل حبتين في كمام. ثم لا يذهب ذلك حتى يدق أو يطرح في رحى خفيفة و لا يبقى بقاء الحنطة، و بقاؤها في كمامها و يزعم أهلها أنها إذا هرست أو طرحت في رحى خفيفة خرجت على النصف فإذا كان كذلك تخير أهلها بين أن يلقى عنها الكمام و يكال على ذلك. فإذا بلغت النصاب أخذ منها الزكاة أو يكال على ما هي عليه و يؤخذ عن كل عشرة أوسق زكاة، و إذا اجتمع عنده حنطة و علس ضم بعضه إلى بعض لأنها كلها حنطة، و وقت إخراج الزكاة عند التصفية و التذرية لأن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: إذا بلغ خمسة أوسق و لا يمكن الكيل إلا بعد التصفية.

متى أخذ الساعي الرطب قبل أن يصير تمرا وجب عليه رده على صاحبه فإن

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست