اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 214
فصل: في زكاة الغلات
شروط زكاة الغلات اثنان: الملك و النصاب. فالنصاب فيها واحد و العفو واحد فالنصاب ما بلغ خمسة أو ساق بعد إخراج حق السلطان و المؤن كلها. و الوسق:
ستون صاعا و الصاع أربعة أمداد، و المد: رطلان و ربع بالعراقي. فإذا بلغ ذلك ففيه العشر إن كان سقى سيحا أو شرب بعلا [1] أو كان عذبا، و إن سقى بالغرب [2]، و الدوالي و ما يلزم عليه مؤن ففيه نصف العشر و ما زاد على النصاب فبحسابه بالغا ما بلغ، و العفو ما نقص عن خمسة أوسق، و إذا كانت الغلة مما قد شربت سيحا و غير سيح حكم فيها بحكم الأغلب. فإن كان الغالب سيحا أخذ منه العشر، و إن كان الغالب غير السيح أخذ منها نصف العشر. فإن تساويا أخذ نصفه بحساب العشر، و النصف الآخر بحساب نصف العشر. و القول قول رب المال في ذلك مع يمينه.
و وقت وجوب الزكاة في الغلات إذا كانت حبوبا إذا اشتدت، و في الثمار إذا بدا صلاحها، و على الإمام أن يبعث سعاته لحفظها، و الاحتياط عليها كما فعل النبي (صلى الله عليه و آله) بخيبر، و وقت الإخراج إذا ديس الحب و نقى و صفي، و في الثمرة إذا جففت و شمست، و المراعى في النصاب مجففا مشمسا. فإن أراد صاحب الثمرة جذاذها [3] رطبا خرصت عليه ما يكون تمرا و أخذ من التمر زكوته، و الحكم إن أراد أن يأخذ بلحا أو بسرا مثل ذلك، و وقت الإخراج في الحب إذا ذري و صفي.
و إذا أخرج زكاة الغلات فلا شيء فيها بعد ذلك، و إن بقيت أحوالا إلا أن تباع و تصير أثمانا و يحول على الثمن الحول.
إدراك الغلات و الثمار يختلف أوقاتها باختلاف البلاد، فثمرة النخل بتهامة قبل ثمرة العراق، و بعض الأنواع أيضا يتقدم على بعض بالشهر و الشهرين، و أكثر
[1] السيح: الماء الجاري، و البعل من الأرض ما سقته السماء و لم يسق بماء الينابيع.