اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 213
و المعتدة [1] و المرآة و المشط و الميل و المكحلة، و غير ذلك فكله حرام لأنه من الأواني و الآلات غير أنه لا يحب فيها الزكاة لأنه ليس بمنقوش.
و نصب الأواني بالفضة مكروه للحاجة و غير الحاجة، و متى حصل شيء من ذلك يجتنب موضع الفضة في الاستعمال. إذا انكسر الحلي كسرا يمنع من الاستعمال و الصلاح أولا يمنع من الاستعمال و الصلاح فعلى جميع الوجوه لا زكاة فيه و سواء نوى كسره أو لم ينو لأنه ليس بدراهم و لا دنانير.
و إذا ورث حليا فلا زكاة عليه فيه سواء نوى استعماله للزوجة أو الجارية أو لم ينو أو العارية أو لم ينو لأنه ليس بدراهم و لا دنانير، و إذا خلف دنانير أو دراهم نفقة لعياله لسنة أو لسنتين أو أكثر من ذلك فكانت نصابا فإن كان حاضرا وجب عليه فيها الزكاة، و إن كان غائبا لم يلزمه فيها الزكاة، و من ورث مالا و لم يصل إليه إلا بعد أن يحول عليه حول أو أحوال فليس عليه زكاة إلى أن يتمكن منه و يحول بعد ذلك عليه حول، و مال القرض زكوته على المستقرض دون المقرض إلا أن يشرط على المقرض زكوته فإنه يلزمه حينئذ بحسب الشرط، و إذا ملك من أجناس مختلفة و ما يكون بمجموعها أكثر من نصاب و نصابين، و لا يبلغ كل جنس نصابا لم يلزمه زكوتها و لا يضم بعضها إلى بعض بل يراعى كل جنس بانفراده نصابا مثل أن يكون معه مأتا درهم إلا عشرة و تسعة عشر دينارا و تسعة و ثلاثون شاة و تسعة و عشرون بقرة و أربع من الإبل و أربعة أوسق من الغلات لم يلزمه زكاة، و كذلك الغلات يراعى في كل جنس منها نصاب منفرد و لا يضم بعضها إلى بعض، و يجوز إخراج القيمة في سائر الأجناس بقيمة الوقت سواء كان من جنس الأثمان أو من غير الأثمان.
[1] المعتدة: هي آنية العندم. قال بعض أهل اللغة: العندم: خشب نبات يصبغ به.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 213