responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 208

حين ملكتها قبل القبض و بعده فإن طلقها بعد الدخول بها فقد استقر لها الملك و الصداق و لا شيء له فيه.

فإذا حال الحول وجبت فيه الزكاة، و إن كان قبل الدخول لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون قبل الحول أو بعده. فإن كان قبل الحول عاد إليه النصف، و إن كان بعد الحول لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن يكون قد أخرجت منه الزكاة من عينها أو من غيرها أو لم يخرج الزكاة أصلا فإن كان قد أخرجت من غيرها أخذ الزوج نصف الصداق لأنه أصابه بعينه حين الطلاق، و إن كان أخرجت الزكاة من عينها و بقي تسعة و ثلاثون شاة كان له منها عشرون لأنه نصف ما أعطاها، و إن لم يكن أخرجت الزكاة بعد نظرت فإن أخرجتها من عين المال كان كما لو طلقها بعد أن أخرجتها من عينه أخذ مما بقي عشرين شاة و إن أخرجتها من غيرها فهو كما لو طلقها بعد أن أخرجتها من غيره، و إن لم يكن أخرجت الزكاة لكن اقتسمت هي و الزوج الصداق كان ما أخذه الزوج صحيحا، و عليها فيما أخذته حق أهل الصدقات فإن هلك نصيبها و بقي نصيب الزوج كان للساعي أن يأخذ حقه من نصيب الزوج، و يرجع الزوج عليها بقيمته لأن الزكاة استحقت في العين دون الذمة هذا إذا أصدقها أربعين شاة بأعيانها. فأما إذا أصدقها أربعين شاة في الذمة فلا يتعلق بها الزكاة لأن الزكاة لا تجب إلا فيما يكون سائما، و ما يكون في الذمة لا يكون سائما، و أما إذا قال لها: أصدقتك أربعين شاة من جملة غنم له كثيرة كان الصداق باطلا لأنه مجهول.

إذا وجبت الزكاة في ماله فرهن المال قبل إخراج الزكاة منه لم يصح الرهن في قدر الزكاة و يصح فيما عداه، و كذلك الحكم لو باعه صح فيما عدا مال المساكين، و لا يصح فيما لهم. ثم ينظر فإن كان الرهن مال غيره و أخرج حق المساكين منه سلم الرهن جميعه و كذلك البيع، و إن لم يكن له مال سواه أخرج الزكاة منه. فإذا فعل ذلك كان الرهن فيما عدا مال المساكين، و متى رهن قبل أن تجب فيه الزكاة. ثم حال الحول و هو رهن وجبت الزكاة، و إن كان رهنا لأن ملكه حاصل. ثم ينظر فيه فإن كان للراهن مال سواه كان إخراج الزكاة منه، و إن كان معسرا فقد تعلق

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست