responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 206

ملكا صحيحا لأن العبد لا يملكه عندنا، و المولى لا يملكه إلا بعد عجزه. فإذا ثبت ذلك فإذا أخذه السيد استأنف به الحول، و كذلك إن أدى مال مكاتبته استأنف الحول بما يبقى معه، و على هذا لا يلزمه أيضا الفطرة لأنه غير مالك. و لا يلزم مولاه إلا أن يكون في عيلولته، و إن قلنا: إنه لا يلزم مولاه فطرته كان قويا لعموم الأخبار في أنه يلزمه الفطرة أن يخرجه عن نفسه و عن مملوكه و المشروط عليه مملوك، و إن كان غير مشروط عليه يلزمه و مقدار ما تحرر منه، و يلزم مولاه بمقدار ما يبقى و إن قلنا:

لا يلزم واحد منهما لأنه لا دليل عليه لأنه ليس بحر فيلزمه حكم نفسه و لا هو مملوك لأنه يحرر منه جزء، و لا هو من عيلولة مولاه فيلزمه فطرته لمكان العيلولة كان قويا.

إذا ملك المولى عبده مالا فلا يملكه، و إنما يجوز له التصرف فيه و التسري منه إذا كان مطلقا، و يلزم المولى زكوته لأنه ملكه لم يزل عنه، و أما فاضل الضريبة و أروش ما يصيبه في نفسه من الجنايات فمن أصحابنا من قال: إنه يملكه فعلى قوله يلزمه الزكاة، و منهم من قال: لا يملكه، و هو الصحيح فعلى المولى زكوته لأنه له، و يجوز له أن يأخذ منه أي وقت شاء و يتصرف فيه، و إن جاز للعبد أيضا التصرف فيه.

من نقص ماله من النصاب لحاجة إليه لم يلزمه الزكاة إذا حال عليه الحول، و إن نقصه من غير حاجة فعل مكروها، و لا يلزمه شيء إذا كان التنقيص قبل الحول فأما إذا نقصه بعد الحول فإنه يلزمه الزكاة إذا بادل جنسا بجنس مخالف مثل إبل ببقر أو بقر بغنم أو غنم بذهب أو ذهب بفضة أو فضة بذهب استأنف الحول بالبدل و انقطع حول الأول، و إن فعل ذلك فرارا من الزكاة لزمته الزكاة، و إن بادل بجنسه لزمه الزكاة مثل ذهب بذهب أو فضة بفضة أو غنم بغنم و ما أشبه ذلك، و متى بادل ما تجب الزكاة في عينه بما يجب الزكاة في عينه لم تخل المبادلة من أحد أمرين: إما أن يكون صحيحة أو فاسدة فإن كان صحيحة استأنف الحول من حين المبادلة. فإن أصاب بما بادل به عيبا لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون علم قبل وجوب الزكاة فيه أو بعد وجوبها. فإن علم بالعيب قبل وجوب الزكاة فيه مثل أن

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست