responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 200

حتى يدخل في السنة الثانية. فلهذا أقيم الجذع في الضحايا مقام الثني من المعز، و أما الذي يؤخذ في الجذع الصدقة من الضأن و من المعز الثني.

فإذا ثبت ذلك فلا يخلو حال الغنم من أمور: إما أن يكون كلها من السن الذي يجب فيها فإنه يؤخذ منها، و إن كانت دونها في السن جاز أن يؤخذ منه بالقيمة، و إن كانت فوقه و تبرع بها صاحبها أخذت منه، و إن لم يتبرع رد عليه فاضل ما يجب عليه و لا يلزمه أكثر ما يجب عليه، و متى كان عنده أربعون شاة أحد عشر شهرا، و أهل الثاني عشر فقد وجبت عليه الصدقة و أخذت منها. فإن ماتت قبل إمكان أدائه لا يجب عليه ضمانها، و إن ماتت بعد إمكان أدائها ضمنها، و إن لم يهل الثاني عشر و ولدت أربعين سخلة و ماتت الأمهات لم تجب الصدقة في السخال و انقطع حول الأمهات و استؤنف حول السخال.

إذا كان المال ضأنا و ما عزا و بلغ النصاب أخذ منه لأن كل ذلك يسمى غنما، و يكون الخيار في ذلك إلى رب المال إن شاء أعطى من الضأن، و إن شاء من المعز لأن اسم ما يجب عليه من الشياة يتناولهما إلا أنه لا يؤخذ أرداها، و لا يلزمه أعلاها و أسمنها بل يؤخذ وسطا، فإن كانت كلها ذكورا أخذ منه ذكرا، و إن كانت إناثا أخذ منه أنثى فإن أعطى بدل الذكر أنثى أو بدل الأنثى ذكرا أخذ منه لأن الاسم تناوله.

إذا قال له رب الماشية: لم يحل على مالي الحول صدق، و لا يطالب ببينة و لا يلزمه يمين، و لا يقبل قول الساعي عليه لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) لعامله: لا تخالط بيوتهم بل قل لهم: هل لله في أموالكم حق؟ فإن أجابوك نعم فامض معهم، و إن لم يجبك مجيب فارجع عنهم.

فأما إذا شهد عليه شاهدان عدلان بحؤول الحول قبل ذلك أخذ منه الحق.

إذا كان من جنس واحد نصاب، و كانت من أنواع مختلفة مثل أن يكون عنده أربعون شاة بعضها ضأن و بعضها ما عز، و بعضها مكية و بعضها عربية و بعضها شامية

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست