responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 20

و الكافر لا تصح منه طهارة تحتاج إلى نية لأنه ليس من أهل النية.

فصل: في كيفية الوضوء و جملة أحكامه

إذا أراد الوضوء فليضع الإناء على يمينه، و يذكر الله تعالى عند رؤية الماء، و يغسل يده من النوم و البول مرة، و من الغائط مرتين، و من الجنابة ثلاثا قبل إدخالها الإناء سنة مؤكدة. ثم يبدأ فيتمضمض ثلاثا و يستنشق ثلاثا سنة و عبادة، و يذكر الله عندهما، و ليسا بواجبين في الطهارتين و لا واحد منهما، و لا يكونان أقل من ثلاث و لا فرق بين أن يكونا بغرفة واحدة أو بغرفتين، و لا يجوز تقديم الاستنشاق على المضمضة و الأفضل المتابعة بينهما مثل أعضاء الطهارة، و لا يلزم أن يدير الماء في لهواته و لا أن يجذبه بأنفه، و إدخال الماء في العين ليس من الوضوء لا سنة و لا فرضا. ثم يأخذ كفا من الماء فيغسل به وجهه، وحده من قصاص شعر الرأس في أغلب العادات و لا يراعى فيه حكم الأقرع و الأصلع إلى محادر شعر الذقن، و عرضه ما بين الإبهام و الوسطى و السبابة و البياض الذي بين الاذن و اللحية ليس من الوجه، و لا ما أقبل من الأذنين، و لا يلزمه تخليل شعر اللحية سواء كانت خفيفة أو كثيفة أو بعضها خفيفة و بعضها كثيفة و يكفيه إمرار الماء عليها، و ما استرسل من اللحية لا يلزم إمرار الماء عليه، و أهداب العينين و العذار و الشارب و العنفقة إذا غسلها أجزأه، و لا يجب عليه إيصال الماء إلى ما تحتها و ينبغي أن يبتدئ بغسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى المحادر فإن خالف و غسل منكوسا خالف السنة، و الظاهر أنه لا يجزيه لأنه خالف المأمور به، و في أصحابنا من قال: يجزيه [1] لأنه يكون غاسلا، و الدعاء عند غسل الوجه مستحب. ثم يأخذ كفا من الماء فيغسل به يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع إن كان رجلا بدأ بظاهر اليد، و إن كانت امرأة بدأت بباطن الذراع هذا في الغسلة الأولى، و في الثانية


[1] و هو مختار السيد، و جوز النكس ابنا إدريس و سعيد و صاحب المعالم في اثني عشرية، و نسبه في الحدائق إلى جمع من المتأخرين، و إليه مال البهائي و صاحب المدارك و الذخيرة.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست