responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 189

ميتا جاز لصاحبه نزعه منه و الأفضل تركه و أخذ قيمته. إذا أخذ السيل الميت أو أكله السبع و بقي الكفن كان ملكا للورثة دون غيرهم إلا أن يكون تبرع إنسان بتكفينه فيعود إليه دون الورثة إنشاء و إن يرد عليهم كان لهم. التعزية جائزة قبل الدفن و بعد الدفن، و يكفي في التعزية أن يراه صاحب المصيبة، و يكره الجلوس للتعزية يومين و ثلاثة إجماعا، و يستحب تعزية الرجال و النساء و الصبيان و يكره تعزية الشباب من النساء للرجال الذين لا رحم بينهم و بينهن، و يستحب لقرابة الميت و جيرانه أن يعملوا طعاما لأرباب المصيبة ثلاثة أيام كما أمر النبي (صلى الله عليه و آله) لأهل جعفر- رحمة الله عليه- البكاء ليس به بأس، و أما اللطم و الخدش و جز الشعر و النوح فإنه كله باطل محرم إجماعا، و قد روى جواز تخريق الثوب على الأب و الأخ و لا يجوز على غيرهم و كذلك يجوز لصاحب الميت أن يتميز من غيره بإرسال طرف العمامة أو أخذ مئزر فوقها على الأب و الأخ فأما على غيرهما فلا يجوز على حال.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست