responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 187

عليا أمير المؤمنين و الحسن و الحسين و يذكر الأئمة إلى آخرهم أئمتك أئمة الهدى الأبرار فإذا فرغ من تشريج اللبن عليه أهال التراب عليه، و يهيل كل من حضر الجنازة استحبابا بظهور أكفهم. و يقولون عند ذلك: إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ هذا ما وعد الله و رسوله و صدق الله و رسوله اللهم زدنا إيمانا و تسليما، و لا يهيل الأب على ولده و لا ذو رحم على رحمه و كذلك لا ينزل إلى قبره فإنه يقسي القلب، و إذا أراد الخروج من القبر خرج من قبل رجليه، ثم يطم القبر، و يرفع من الأرض مقدار أربع أصابع و لا يطرح فيه من غير ترابه و يجعل عند رأسه لبنة أو لوح. ثم يصب الماء على القبر يبدأ بالصب من عند الرأس ثم يدار من أربع جوانبه حتى يعود إلى موضع الرأس فإن فضل من الماء شيء صب على وسط القبر. فإذا سوى القبر وضع يده على قبره من حضر الجنازة استحبابا، و يفرج أصابعه بعد ما ينضح القبر بالماء و يدعو للميت فإذا انصرف الناس عن القبر تأخر أولى الناس بالميت و ترحم عليه، و نادى بأعلى صوته إن لم يكن في موضع تقية يا فلان بن فلان: الله ربك و محمد نبيك و على إمامك و الحسن و الحسين و يسمي الأئمة واحدا واحدا أئمتك أئمة الهدى الأبرار، و يكره التابوت إجماعا فإن كان القبر نديا جاز أن تفرش بشيء من الساج أو ما يقوم مقامه.

تجصيص القبور و البناء عليه في المواضع المباحة مكروه إجماعا.

و يستحب أن يكون حفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة، و اللحد ينبغي أن يكون واسعا بمقدار ما يتمكن الرجل فيه من الجلوس، و يجوز الاقتصار على الشق و اللحد أفضل، و يكره نقل الميت من الموضع الذي مات فيه إلى بلد آخر إلا إذا نقل إلى بعض المشاهد فإنه يستحب ذلك. فإذا دفن في موضع مباح أو مملوك لا يجوز تحويله من موضعه، و قد رويت رخصة في جواز نقله إلى بعض المشاهد سمعناها مذاكرة و الأول أفضل، و لا يترك المصلوب على خشبة أكثر من ثلاثة أيام. ثم ينزل إلى القبر و يوارى في التراب، و يكره تجديد القبور بعد اندراسها، و لا بأس بتطينها ابتداء و الأفضل أن يترك عليه شيء من الحصا، و يكره أن يحفر قبر مع العلم به فيدفن فيه ميت آخر إلا عند الضرورة، و الكفن يؤخذ من نفس التركة قبل قسمة الميراث و قضاء

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست