responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 185

ثم يكبر الثالثة و يدعو للمؤمنين. ثم يكبر الرابعة و يدعو للميت إن كان مؤمنا، و عليه إن كان ناصبا و يلعنه و يبرء منه، و إن كان مستضعفا قال: ربنا اغفر للذين تابوا إلى آخر الآية، و إن كان لا يعرف مذهبه سئل الله أن يحشره مع من كان يتولاه، و إن كان طفلا سئل الله أن يجعله له و لأبويه فرطا ثم يكبر الخامسة، و لا يبرح من مكانه حتى يرفع الجنازة و يراها على أيدي الرجال، و من فاته شيء من التكبيرات أتمها عند فراغ الإمام فيتابعه. فإن رفعت الجنازة كبر عليها، و إن كانت مرفوعة، و إن بلغت إلى القبر كبر على القبر إنشاء.

و الأفضل ألا يرفع يده فيما عدا الأولة فإن رفعها كان أيضا جائزا و من كبر تكبيرة قبل الإمام أعادها مع الإمام.

و من فاتته الصلاة على الجنازة جاز أن يصلى على القبر بعد الدفن يوما و ليلة فإن زاد على ذلك لم تجز الصلاة عليه، و لا تجوز الصلاة على غائب مات في بلد آخر لأنه لا دليل عليه.

و يكره أن يصلى على جنازة واحدة دفعتين.

و إذا تضيق وقت فريضة بدء بالفرض. ثم الصلاة على الميت إلا أن يكون الميت يخاف من ظهور حادثة فيه فحينئذ يبدأ بالصلاة عليه.

و أفضل ما يصلي على الجنائز في مواضعها المرسومة بذلك، و إن صلى عليها في المساجد كان أيضا جائزا، و متى صلي على جنازة. ثم بان أنها كانت مقلوبة سويت و أعيدت الصلاة عليها ما لم تدفن فإن دفن مضت الصلاة.

و الأفضل أن لا يصلى على الجنازة إلا على طهر فإن فاجأته جنازة و لم يكن على طهر تيمم و صلى عليها. فإن لم يمكنه صلى عليها بغير طهر، و كذلك الحكم إن كان جنبا، و المرأة إن كانت حائضا جاز أن يصليا من غير اغتسال، و مع الغسل أفضل، و من صلى بغير تيمم أيضا جاز.

و إذا كبر على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين و أحضرت جنازة أخرى فهو مخير بين أن يتم خمس تكبيرات على جنازة الأولة. ثم يستأنف الصلاة على الأخرى، و

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست