responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 180

طرفيها مما يلي رأسه و رجليه فإذا فرغ من جميع ما ذكرناه حمله إلى قبره على سريره.

و إن كان الميت مجدورا أو كسيرا أو صاحب قروح أو محترقا و لم يخف من غسله غسل فإن خيف من مسه صب عليه الماء صبا فإن خيف أيضا من ذلك يتيمم بالتراب.

و إن كان الميت غريقا أو مصعوقا أو مبطونا أو مدخنا أو مهدوما عليه استبرى بعلامات الموت فإن اشتبه ترك ثلاثة أيام. ثم غسل و دفن بعد أن يصلى عليه فإن كان الميت محرما غسل كما يغسل الحلال و كفن كتكفينه غير أنه لا يقرب شيئا من الكافور.

و إن كان الميت صبيا غسل كتغسيل الرجال، و كفن كتكفينهم و تحنيطهم فإن كان قد بلغ ست سنين فصاعدا صلى عليه، و إن كان دون ذلك لم تجب عليه الصلاة، و يجوز ذلك عند التقية.

و إن كان الصبي سقطا، و قد بلغ أربعة أشهر فصاعدا وجب غسله و تحنطه و تكفينه و إن كان الأقل من ذلك دفن كما هو بدمه.

و غسل المرأة كغسل الرجل و تحنيطها كتحنيطه إلا أنه تزاد لفافتين على ما قدمناه.

و يستحب أن تزاد خرقة يشد بها ثدياها إلى صدرها، و يكثر القطن لقبلها، و إذا أريد دفنها جعل سريرها قدام القبر، و يؤخذ إلى القبر عرضا و يأخذها من قبل وركيها زوجها أو أحد ذوي أرحامها، و لا يتولى ذلك أجنبي إلا عند الضرورة، و إن كانت نفسا أو حائضا غسلت كتغسيلها طاهرا، و إن كانت حبلى لا يغمز بطنها في الغسلات، و إن مات الصبي معها في بطنها دفن معها فإن كانت ذمية و الولد من مسلم دفنت في مقابر المسلمين لحرمة ولدها، و روي أنه يجعل ظهرها إلى القبلة إذ الجنين في بطن امه وجهه إلى ظهرها ليكون الولد مستقبل القبلة.

و إن ماتت المرأة و لم يمت الولد شق بطنها من الجانب الأيسر و اخرج الولد و خيط الموضع، و غسلت، و دفنت. فإن مات الولد و لم تمت هي و لم يخرج الولد

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست