responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 179

ترك العمل بذلك لأن غسل الميت كغسل الجنابة. و لا وضوء في غسل الجنابة فإذا فرغ من غسله نشفه بثوب نظيف. ثم يأخذ في تكفينه فيتوضأ أولا الغاسل وضوء الصلاة و إن ترك تكفينه حتى يغتسل كان أفضل إلا أن يخاف على الميت بأن يظهر به حادثة فيبدأ أولا بتكفينه.

و غسل الغاسل للميت فرض واجب، و كذلك كل من مسه بعد برده بالموت، و قبل غسله يجب عليه الغسل فإن مسه بعد تطهيره لم يجب عليه شيء، و إن مسه قبل برده لم يلزمه الغسل و يغسل يده. فإذا فرغ من ذلك حنطه فيعمد إلى قطن و يذر عليه شيئا من الذريرة، و يضعه على فرجيه قبله و دبره، و يحشو القطن في دبره لئلا يخرج منه شيء، و يأخذ الخرقة، و يكون طولها ثلاثة أذرع و نصفا في عرض شبر أو أقل أو أكثر فيشدها في حقويه، و يضم فخذيه ضما شديدا و يلفها في فخذيه. ثم يخرج رأسها من تحت رجليه في الجانب الأيمن و يغمرها في الموضع الذي لف فيه الخرقة و يلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا. ثم يأخذ الإزار فيؤزره به، و يكون عريضا يبلغ من صدره إلى الرجلين فإن نقص عنه لم يكن به بأس، و يعمد إلى الكافور فيسحقه بيده، و يكره أن يسحقه بحجر أو غير ذلك، و يضعه على مساجده جبهته و باطن كفيه و يمسح به راحتيه و أصابعهما، و يضع على عيني ركبتيه و ظاهر أصابع قدميه، و لا يجعل في سمعه و بصره و فيه شيئا من الكافور، و لا يجعل فيها أيضا شيئا من القطن إلا أن يخاف خروج شيء منه فإن فضل من الكافور شيء جعله على صدره و مسح صدره به. ثم يرد القميص عليه و يأخذ الجريدتين فيجعل إحداهما من جانبه الأيمن مع ترقوته و يلصقها بجلده و الأخرى من جانبه الأيسر ما بين القميص و الإزار. ثم يعممه فيأخذ وسط العمامة فيثبتها على رأسه بالتدور، و يحنكه بها و يطرح طرفيها جميعا على صدره، و لا يعممه عمة الأعرابي بلا حنك. ثم يلفه في اللفافة فيطوي جانبها الأيسر على جانبها الأيمن، و جانبها الأيمن على جانبها الأيسر. ثم يضع بالحبرة أيضا ذلك و يعقد

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست