responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 178

على نفسه جاز إسخان الماء، ثم يؤخذ السدر فيطرح في إجانة و يصب عليه الماء و يضرب حتى يرغو، و يؤخذ رغوته فيطرح في موضع نظيف ليغسل به رأسه، و ينبغي أن يغسل الميت تحت سقف، و لا يغسل تحت السماء فإن لم يمكن جاز خلافه. ثم ينزع قميصه يفتق جيبه، و ينزع من تحته، و يترك على عورته ما يسترها. ثم يلين أصابعه فإن امتنعت تركها على حالها. ثم يبدأ بفرجه فيغسله بماء السدر و الحرض، و يغسله ثلاث مرات و يكثر الماء و يمسح بطنه مسحا رفيقا. ثم يتحول الغاسل إلى رأسه فيبدء بغسل رأسه يبدأ بشق رأسه الأيمن و لحيته و رأسه و يثنى بالشق الأيسر منه و لحيته و وجهه و يغسله برفق و لا يعنف به. فإذا غسله ثلاث مرات أضجعه على شقه الأيسر ليبدو له الأيمن ثم يغسله من قرنه إلى قدمه ثلاث غسلات متواليات، و يكون الذي يصب عليه الماء لا يقطعه بل يصب من قرنه إلى قدمه متواليا فإذا بلغ حقويه أكثر من الماء. ثم يرده إلى جانبه الأيمن ليبدوا له الأيسر فيغسل من قرنه إلى قدمه ثلاث مرات مثل ذلك، و يمسح يده على بطنه و ظهره. ثم يرده على قفاه فيبدأ بفرجه بماء الكافور فيصنع كما صنع أول مرة فيغسله ثلاث مرات بماء الكافور و يمسح يده على بطنه مسحا رفيقا.

ثم يتحول إلى رأسه فيصنع كما صنع أولا فيغسل رأسه من جانبيه كليهما و وجهه، و جميع رأسه بماء الكافور ثلاث غسلات. ثم يرده إلى جانبه الأيسر ليبدو له الأيمن فيغسله ثلاث غسلات من قرنه إلى قدميه، و يدخل يده تحت منكبيه و ذراعيه، و يكون الذراع و الكف مع جنبه طاهرة كلما غسل شيئا منه أدخل يده تحت منكبيه و باطن ذراعه. ثم يرده على ظهره و يغسله بماء قراح كما فعل أولا و يبدأ بالفرج. ثم يتحول إلى الرأس و الوجه و يصنع كما صنع أولا بماء قراح. ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر على ما بيناه في الغسلتين الأولتين، و كلما غسل الميت غسلة غسل الغاسل يده إلى المرفقين، و يغسل الإجانة بماء قراح. ثم يطرح فيها ماء آخر للغسلة المستأنفة، و لا يركب الميت في حال غسله بل يكون على جانبه، و لا يقعده و لا يغمز بطنه، و قد روي أنه يوضأ الميت قبل غسله [1] فمن عمل بها كان جائزا غير أن عمل الطائفة على


[1] رواها في التهذيب ج 1 ص 702 ح 878 عن عبد الله بن عبيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الميت قال: يطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه، و يوضأ وضوء الصلاة ثم يغسل رأسه بالسدر و الأشنان. ثم بالماء و الكافور. ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح في الماء.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست