responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 177

لم يكن له ما يكفن به و كانت له قميص مخيطة فلا بأس أن يكفن فيه إذا كانت خالية من نجاسة نظيفة و يقطع إزارها و لا يقطع إكمامها، و إنما يكره الأكمام فيما يبتدى من القمصان، و إذا حصلت الأكفان فرشت الحبرة في موضع نظيف و ينشر عليها شيء من الذريرة المعروفة بالقميحة، و يفرش فوقه الإزار و ينشر عليه شيء من الذريرة، و يفرش فوق الإزار قميص، و يستحب أن يكتب على الحبرة و الإزار و القميص و العمامة فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أن محمدا عبده و رسوله، و أن أمير المؤمنين و الأئمة من بعده يذكرون واحدا واحدا أئمته أئمة الهدى الأبرار، و يكتب ذلك بتربة الحسين (عليه السلام) إن وجد و إن لم يوجد يكتب بالإصبع، و لا يكتب ذلك بالسواد، و إن لم يوجد حبرة جعل بدلها لفافة أخرى.

و يكره أن يقطع شيء من الأكفان بالحديد بل ينبغي أن يخرق، و المستحب أن يخاط بخيوطه منه و لا تبل بالريق. فإذا فرغ من الكفن لفف جميعه و عزل و يستعد معه من الكافور الذي لم تمسه النار وزن ثلاثة عشر درهما و ثلث إن تمكن منه و هو الأفضل و إن لم يتمكن منه و أوسطه وزن أربعة مثاقيل فإن لم يوجد فمقدار درهم فإن لم يوجد فما تيسر فإن لم يوجد أصلا دفن بغير كافور.

و لا يخلط بالكافور مسك أصلا و لا شيء من أنواع الطيب، و يستعد شيء من السدر لغسل رأسه فإن لم يوجد فالخطمي أو ما يقوم مقامه في تنظيف الرأس، و قليل من الكافور للغسلة الثانية، و يستعد أيضا جريدتان خضراوان من النخل فإن لم يوجد فمن السدر. فإن لم يوجد فمن الخلاف فإن لم يوجد فمن غيره من الشجر الرطب فإن لم يوجد أصلا فلا بأس بتركه، و يكتب عليه أيضا ما كتب على الأكفان، و يستعد أيضا مقدار رطل من القطن ليحشى به المواضع التي يخاف من خروج شيء منها. فإذا فرغ من جميع ذلك أخذ في أمر غسله أولى الناس به على ما بيناه و من يأمره هو به و توضع ساجة أو سرير مستقبل القبلة عرضا على ما بيناه، و يوضع عليها الميت مثل ذلك و يحفر لصب الماء حفيرة يدخل فيها الماء فإن لم يمكن جاز أن ينصب إلى البالوعة، و يكره أن ينصب إلى الكنيف و لا يسخن الماء لغسل الميت. فإن كان بردا شديدا يخاف الغاسل

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست