responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 176

و إذا ماتت بين رجال مسلمين أجانب و لا زوج لها فيهم و نساء كافرات أمر الرجال بعض النساء الكافرات بالاغتسال، و تغسلها تغسيل أهل الإسلام، و إن كان لها في الرجال محرم أو زوج غسلوها من وراء ثيابها و لم تقربها الكافرة.

فإن كانت صبية لها ثلاث سنين فصاعدا فحكمها حكم النساء البالغات. فإن كان دون ذلك جاز للرجال تغسيلها عند عدم النساء.

و الصبي إذا مات و له ثلاث سنين فصاعدا فحكمه حكم الرجال سواء، و إن كان دون ذلك جاز للأجنبيات غسله مجردا من ثيابه.

إذا اجتمع أموات جماعة فإن كان فيهم من يخشى فساده بدء به و إن لم يكن كذلك فالأولى بالتقديم الأب ثم الابن و ابن الابن ثم الجد، و إن كان أخوان في درجته قدم أسنهما فإن تساويا أقرع بينهما فإن كان أحدهما أقوى سببا قدم لذلك، و الزوجتان إذا اجتمعا قدمت أسنهما فإن تساوتا أقرع بينهما.

و الكفن المفروض ثلاثة أثواب لا يجوز أقل منها مع القدرة: مئزر و قميص و إزار، و الفضل في خمسة أثواب و الزيادة عليها سرف و لا يجوز، و هي لفافتان أحدهما حبرة [1] و عبرية غير مطرزة بالذهب أو شيء من الحرير المحض، و قميص و إزار و خرقة فهذه الخمسة جملة الكفن، و يضاف إليها العمامة، و ليست من جملة الكفن لكنها سنة مؤكدة لا ينبغي تركها هذا إذا كان رجلا و إن كان امرأة زيدت لفافتين فيكمل لها سبعة أثواب و لا يزدن على ذلك، و الاقتصار على مثل ما للرجال جائز هذا إذا تمكن منه فإن تعذر ذلك أو أجحف بالورثة اقتصر من الكفن على ما يستره فحسب.

و لا يجوز أن يكفن في الحرير المحض، و يكره تكفينه فيما قد خلط فيه الغزل مع الاختيار، و يكره أيضا أن يكفن في الكتان، و المستحب ما كان قطنا محضا و متى


[1] الحبرة: كعنبة برد يماني.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست