responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 175

جاز لها أن تتولى غسله من وراء الثياب [1] و الأول أحوط فأما إن لم يكن لها رحم محرم فهي كالأجنبيات سواء، و من مات بين رجال كفار و نساء مسلمات لا ذات رحم له فيهن أمر بعض النساء رجالا من الكفار بالاغتسال. ثم تعلمهم بغسل أهل الإسلام ليغسلوه كذلك، و إن مات بين نساء مسلمات و رجال كفار، و كان له فيهن محرم من زوجة أو غيرها غسلته من وراء الثياب، و لم يجردنه من ثياب، و إن لم يكن له فيهن محرم و لا معهن رجال مسلمون، و لا كفار دفنه بثيابه و لم يغسله على حال، و أما إن كان امرأة فلا تخلوا أن يكون لها زوج أو لم يكن فإن كان لها زوج فالزوج أولى بجميع ذلك من كل أحد، و إن لم يكن لها زوج فلا يخلو من أن يكون نساء بلا رجال أو رجال بلا نساء أو رجال و نساء فإن كان هناك نساء بلا رجال فهو على ثلاثة أضرب:

من لها رحم و محرم، و من لها رحم بلا محرم، و من كان لا رحم لها و لا محرم، و كل من لو كانت رجلا لم يحل له نكاحها كامها وجدتها و بنتها فهي أولى من كل أحد، و الترتيب فيه كالترتيب في الرجل و يكون أولاهم بميراثها أولاهم بتولي أمرها، و التي لها رحم و ليست بمحرم. فكل من لو كانت رجلا حل له نكاحها كبنات عمها. و بنات خالها، و بنات خالاتها و بنات عماتها فهي أولى من الأجنبيات. فإن لم يكن هناك رحم و لا محرم فهن الأجنبيات فهي أولى ممن له الولاء، و إن كان رجالا بلا نساء فكل من كان محرما لها جاز له أن يتولى ذلك منها الأولى فالأولى كما قلناه في الرجال سواء، و من لا محرم له من الرجال كابن العم، و ابن الخال فهو كأجنبي. فإن اجتمع رجال و نساء من القرابات فالنساء أولى من الرجال لأنهن أعرف و أوسع في باب النظر إليهن، و متى لم يكن هناك قرابة فالمذهب أنه لا يجوز لأحد أن يغسلها و لا يتيممها و تدفن بثيابها. و قد رويت في أنه يجوز لهم أن يغسلوا محاسنها يديها و وجهها [2] و الأول أحوط.


[1] رواها في التهذيب ج 1 ص 439 ج 1416 عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت و ليس عنده من يغسله إلا النساء هل تغسله النساء فقال: تغسله امرأته أو ذات محرمه و نصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب.

[2] رواها في التهذيب ج 1 ص 442 ح 1429 عن مفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك ما تقول: في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم ذو محرم بها، و لا معهم امرأة فتموت المرأة فما يصنع بها؟ قال: يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم و لا يمس و لا يكشف لها شيء من محاسنها التي أمر الله بسترها فقلت: كيف بصنع بها؟

قال: يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست