responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 173

غير أنه لا ينبغي أن يحضر الرجال إلا العجائز من النساء. فأما غيرهن فينبغي أن يصلين في بيوتهن. فإن اجتمع جماعة من النساء جاز أن يصلين جماعة منفردات عن الرجال.

و صلاة الكسوف عشر ركعات بأربع سجدات، و تشهد واحد ركع خمس ركعات و يسجد في الخامسة. ثم يقوم فيصلي خمس ركعات، و يسجد في العاشرة، و يقرأ في أول ركعة سورة الحمد و سورة اخرى إن شاء و إن أراد قراءة بعض السورة كان أيضا جائزا فإذا أراد في الثانية تتم بقية تلك السورة قرأها، و لا يلزمه قراءة سورة الحمد بل يبنى من الموضع الذي انتهى إليه فإن أراد أن يقرأ سورة أخرى قرأ الحمد. ثم قرأ بعدها سورة و كذلك القول في باقي الركعات و يقنت في كل ركعتين قبل الركوع، فإن لم يفعل و اقتصر على القنوت في العاشر لم يلزمه شيء، و كلما رفع رأسه من الركوع قال: الله أكبر إلا في الخامسة و العاشرة فإنه يقول: سمع الله لمن حمده.

و يستحب أن يكون مقدار مقامه في الصلاة مقدار زمان الكسوف، و يكون مقدار قيامه في الركوع مقدار قيامه للقراءة و يطول سجوده.

و يستحب قراءة السور الطوال مثل الأنبياء و الكهف، و متى فرغ من الصلاة و لم يكن انجلاء الكسوف استحب له إعادة الصلاة، و إن اقتصر على التسبيح و التحميد لم يكن به بأس.

و يجوز أن يصلى صلاة الكسوف على ظهر الدابة و يصليها و هو ماش إذا لم يمكنه النزول و الوقوف.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست