responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 169

كتاب صلاة العيدين

صلاة العيدين فريضة عند حصول شرائطها، و شرائطها شرائط الجمعة سواء في العدد و الخطبة و غير ذلك و تسقط عمن تسقط عنه الجمعة، و من فاتته صلاة العيد لا يلزمه قضاؤها، و متى تأخر عن الحضور لعارض صلاها في المنزل منفردا سنة و فضيلة كما يصليها مع الإمام سواء، و قد روي أنه إن أراد أن يصليها أربع ركعات جاز [1] و من امتنع من الحضور لغير عذر مع حصول جميع شرائطها فعلى الإمام أن ينكر عليه فإن امتنع قاتله عليه، و الغسل فيه مستحب، و وقته بعد طلوع الفجر إلى أن يصلى صلاة العيد، و وقت صلاة العيد إذا طلعت الشمس و ارتفعت و انبسطت فإن كان يوم الفطر أصبح بها أكثر [2] لأن من المسنون يوم الفطر أن يفطر أولا على شيء من الحلاوة ثم يصلى، و في يوم الأضحى ألا يذوق شيئا حتى يصلى و يضحى و يكون إفطاره على شيء مما يضحى به، و الوقت باق إلى زوال الشمس. فإذا زالت فقد فاتت و لا قضاء على ما بيناه.

و يستحب التكبير ليلة الفطر عقيب المغرب و العشاء الآخرة، و صلاة الفجر و صلاة العيد، و ليس بمسنون في غير هذه الصلوات و لا في الشوارع و الأسواق و لا غيرهما.

و صلاة العيدين في الصحراء أفضل مع القدرة و ارتفاع الأعذار من المطر و الوحل و الخوف، و غير ذلك إلا بمكة فإنه يصلى بها في المسجد الحرام.

و ينبغي أن يتعمم الإمام شاتيا كان أو قائضا، و يخرج ماشيا مع القدرة فإن لم يتمكن جاز له الركوب.

و الأذان و الإقامة في صلاة العيد بدعة، و ينبغي أن يقتصر المؤذن على أن


[1] رواها في الاستبصار ج 1 ص 446 ح 1725 عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن على (عليه السلام) قال: من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا

[2] أي لا يعجل بالخروج إلى الصلاة.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست