اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 160
الإمام في المحراب الداخل في الحائط، و لا تفسد ذلك الصلاة، و قد رخص ذلك للنساء أن يصلين مع الإمام من وراء الحوائل.
و لا يجوز أن يكون الإمام على موضع مرتفع مثل سقف أو دكة عالية، و ما أشبه ذلك، و المأمومون أسفل منه، و إن كان على أرض عالية منحدرة جاز أن يكون أعلى منهم، و يجوز للمأموم أن يقف على موضع عالي، و إن كان الإمام في موضع أسفل منه، و يجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام و ينصرف في حوائجه عند الضرورة، و ليس عليه الوقوف لتعقيب الإمام، و لا يجوز للجالس أن يؤم بقيام فإن كانوا كلهم جلوسا جاز ذلك غير أنه لا يتقدمهم إلا بركبتيه إذا كانوا عراة، و إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز أن يصلى النوافل إذا كان الإمام مقتديا به فإن لم يكن كذلك كان جائزا، و موقف النساء خلف الرجال، و إن كانت الصفوف كثيرة وقفن صفا مفردا فإن وقفن كذلك و دخل جماعة من الرجال تأخرن قليلا حتى يقف الرجال قدامهن، و من صلى خلف من لا يقتدى به فقرأ سجدة العزائم و لم يسجد الإمام سجد إيماء و قد أجزأه.
[بعض أحكام المساجد]
بناء المساجد فيه فضل كثير و ثواب جزيل و يكره تعلية المساجد بل يبنى وسطا و يكره أن تكون مظللة، و يستحب أن تكون مكشوفة، و لا يجوز أن تكون مزخرفة أو مذهبة أو فيها شيء من التصاوير و لا تبنى المساجد بشرافات بل تبنى جما، و لا تبنى المنارة في وسط المسجد بل تبنى مع حائط المسجد لا تعلى عليه، و يكره المحاريب الداخلة في الحائط، و تجعل الميضاة على أبواب المساجد دون داخلها، و إذا استهدم مسجد استحب نقضه و إعادته إذا أمكن و كان بحيث ينتابه [1] الناس فيصلون فيه، و لا بأس باستعمال آلته في إعادته أو في بناء غيره من المساجد، و لا يجوز بيع آلته بحال، و لا يؤخذ من المساجد في الملك، و لا في الطريق، و يكره أن يتخذ المسجد طريقا إلا عند الضرورة.
و من أخذ شيئا من آلة المسجد فعليه أن يرده إليه أو إلى غيره من المساجد و إذا انهدم المسجد و خرب ما حوله لا يعود ملكا، و يجوز نقض البيع و الكنائس و استعمال آلتها في المساجد إذا اندرس أهلها أو كانت في دار حرب. فأما إذا كان لها أهل من الذمة