responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 160

الإمام في المحراب الداخل في الحائط، و لا تفسد ذلك الصلاة، و قد رخص ذلك للنساء أن يصلين مع الإمام من وراء الحوائل.

و لا يجوز أن يكون الإمام على موضع مرتفع مثل سقف أو دكة عالية، و ما أشبه ذلك، و المأمومون أسفل منه، و إن كان على أرض عالية منحدرة جاز أن يكون أعلى منهم، و يجوز للمأموم أن يقف على موضع عالي، و إن كان الإمام في موضع أسفل منه، و يجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام و ينصرف في حوائجه عند الضرورة، و ليس عليه الوقوف لتعقيب الإمام، و لا يجوز للجالس أن يؤم بقيام فإن كانوا كلهم جلوسا جاز ذلك غير أنه لا يتقدمهم إلا بركبتيه إذا كانوا عراة، و إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز أن يصلى النوافل إذا كان الإمام مقتديا به فإن لم يكن كذلك كان جائزا، و موقف النساء خلف الرجال، و إن كانت الصفوف كثيرة وقفن صفا مفردا فإن وقفن كذلك و دخل جماعة من الرجال تأخرن قليلا حتى يقف الرجال قدامهن، و من صلى خلف من لا يقتدى به فقرأ سجدة العزائم و لم يسجد الإمام سجد إيماء و قد أجزأه.

[بعض أحكام المساجد]

بناء المساجد فيه فضل كثير و ثواب جزيل و يكره تعلية المساجد بل يبنى وسطا و يكره أن تكون مظللة، و يستحب أن تكون مكشوفة، و لا يجوز أن تكون مزخرفة أو مذهبة أو فيها شيء من التصاوير و لا تبنى المساجد بشرافات بل تبنى جما، و لا تبنى المنارة في وسط المسجد بل تبنى مع حائط المسجد لا تعلى عليه، و يكره المحاريب الداخلة في الحائط، و تجعل الميضاة على أبواب المساجد دون داخلها، و إذا استهدم مسجد استحب نقضه و إعادته إذا أمكن و كان بحيث ينتابه [1] الناس فيصلون فيه، و لا بأس باستعمال آلته في إعادته أو في بناء غيره من المساجد، و لا يجوز بيع آلته بحال، و لا يؤخذ من المساجد في الملك، و لا في الطريق، و يكره أن يتخذ المسجد طريقا إلا عند الضرورة.

و من أخذ شيئا من آلة المسجد فعليه أن يرده إليه أو إلى غيره من المساجد و إذا انهدم المسجد و خرب ما حوله لا يعود ملكا، و يجوز نقض البيع و الكنائس و استعمال آلتها في المساجد إذا اندرس أهلها أو كانت في دار حرب. فأما إذا كان لها أهل من الذمة


[1] ينتابه، قصده مرة بعد أخرى.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست