responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 159

على الحمد وحدها. ثم صلى بعد تسليم الإمام ركعتين يقرأ فيهما الحمد وحدها، و يسبح و إن فاتته ركعة قرأ في الثانية الحمد و سورة و جلس مع الإمام في التشهد الأول تبعا له و لا يعتد به و يحمد الله و يسبحه فإذا قام الإمام إلى الثالثة قام إليها و كانت ثانية له. فإذا صلى الإمام الثالثة جلس هو للتشهد، و تشهد تشهدا خفيفا، ثم يلحق به في الرابعة للإمام و تكون ثالثة له فإذا جلس للتشهد الأخير جلس معه يحمد الله تعالى و يسبحه. فإذا سلم الإمام قام فأضاف إليها ركعة و تشهد و سلم، و ينبغي ألا يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام فإن رفع رأسه ناسيا عاد إليه ليكون رفعه مع رفع الإمام و كذلك القول في السجود و إن فعل ذلك متعمدا لم يجز له العود إليه أصلا بل يقف حتى يلحقه الإمام هذا إذا كان مقتديا به فإن لم يكن مقتديا به لم يجز له العود إليه على كل حال لأنه يزيد في صلوته، و من أدرك الإمام و قد رفع رأسه من الركوع استفتح الصلاة و سجد معه السجدتين و لا يعتد بهما، و إن وقف حتى يقوم الإمام إلى الثانية كان له ذلك فإن أدركه في حال التشهد استفتح و جلس معه فإذا سلم الإمام قام و استقبل القبلة، و لا يجب عليه إعادة تكبيرة الإحرام، و تسليمة الإمام في الصلاة مرة واحدة تجاه القبلة يشير بعينه إلى يمينه، و لا ينبغي أن يزول من مكانه حتى يتم من فاته شيء من الصلاة صلوته.

و يستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين في جميع الصلوات، و ليس عليهم أن يسمعوه ذلك، و لا يجوز لمن يصلى الظهر أن يصلى مع الإمام العصر و يقتدى به.

فإن نوى أنها ظهر له، و إن كان عصرا للإمام جاز له ذلك. من صلى وحدة و لحق جماعة جاز له أن يعيدها مرة أخرى تلك الصلاة سواء كان إماما أو مأموما، و يكون الاولى فرضه و الثانية إما أن ينوي بها فائتة و هو الأفضل أو ينوى بها تطوعا فإنها تكون على ما نوى سواء كانت ظهرا أو عصرا أو مغربا أو العشاء الآخرة، أو الفجر، و لا يقف في الصف الأول الصبيان و العبيد و المخانيث، و ينبغي أن يكون بين الصفين مقدار مربض عند و لا بأس أن يقف الرجل وحدة في صف إذا امتلأت الصفوف. فإن كان في الصف فرجة كره له ذلك، و يجوز الوقوف بين الأساطين. و يكره وقوف

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست