responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 151

و يلبس أطهر ثيابه، و يمس شيئا من الطيب جسده فإذا توجه إلى المسجد الأعظم مشى على سكينة و وقار و يدعو في توجهه بما هو معروف.

و ينبغي للإمام إذا قرب من الزوال أن يصعد المنبر و يأخذ في الخطبة بقدر ما إذا فرغ منها تزول الشمس. فإذا زالت نزل فصلا بالناس، و يفصل بين الخطبتين بجلسة و بقراءة سورة خفيفة.

و لا يجوز أن يكون الإمام أجذم أو أبرص أو مجنونا بل يكون مسلما مؤمنا عدلا غير فاسق، و يستحب له أن يلبس العمامة شاتيا أو قائظا و يتردا ببرد يمنية، و إذ اختل شيء مما وصفناه من صفات الإمام سقط فرض الجمعة و كان الفرض الظهر مثل سائر الأيام فإن حضر ليصلي خلف من لا يقتدى به جمعة فإن تمكن أن يقدم فرضه أربع ركعات فعل، و إن لم يتمكن صلى معه ركعتين. فإذا سلم الإمام قام فأضاف إليهما ركعتين آخرتين، و يكون ذلك تمام صلاته.

و إذا صلى الإمام بالناس ركعتين جهر فيهما بالقراءة و يقرأ في الأولى منهما الحمد و سورة الجمعة، و في الثانية الحمد و المنافقين، و يقنت قنوتين: أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع، و الثاني في الركعة الثانية بعد الركوع، و من صلى وحدة استحب له أيضا أن يقرء السورتين اللتين ذكرناهما في الظهر و العصر. فإن سبق إلى غيرهما. ثم ذكر عاد إليهما ما لم يتجاوز فيما أخذ نصف السورة فإن تجاوز نصفها تمم الركعتين و احتسب بهما نافلة، و استأنف الفريضة بالسورتين هذا هو الأفضل. فإن لم يفعل و قرأ غيرهما كانت الصلاة ماضية، و يكون ترك الأفضل، و من صلى الظهر فليس عليه إلا قنوت واحد، و يستحب له أن يجهر بالقراءة، و لا بأس أن يجمع المؤمنون في زمان التقية بحيث لا ضرر عليهم فيصلون جمعة بخطبتين. فإن لم يتمكنوا من الخطبة صلوا جماعة ظهرا أربع ركعات، و الصلاة يوم الجمعة في المسجد الأعظم أفضل منها في المنزل، و إن لم يكن هناك إمام يقتدى به، و يكره الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة بل ينبغي إذا فرغ من فريضة الظهر أن يقيم للعصر، و يصلى إماما كان أو مأموما.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست