responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 148

في الركوع في الثانية فإن لحقه و قد رفع رأسه من الركوع في الثانية فقد فاتته الجمعة و عليه الظهر أربع ركعات و كذلك إن كبر تكبيرة الإحرام و الإمام راكع فحين كبر رفع الإمام رأسه فقد فاتته تلك الركعة و سجد مع الإمام تابعا له و لا يقتديه و يصلى لنفسه الظهر إن شاء، و إن كبر خلفه و ركع و الإمام راكع و رفع الإمام لكنه شك هل لحق بإمامه قبل أن يرفع أو بعده فعليه الظهر لأنه لم يتحقق أنه لحق مع الإمام ركعة، و لو أدركه راكعا و ركع و رفع و سجد سجدتين. ثم شك هل سجد مع إمامه سجدة أو سجدتين تمم الجمعة لأنه لا سهو على المأموم خلف الإمام، و إن أدرك معه ركعة فصلاها معه. ثم سلم الإمام و قام فصلى ركعة أخرى. ثم ذكر أنه ترك سجدة فلم يدر هل هي من التي صلاها مع الإمام أو من الأخرى أضاف إليها سجدة، و قد تمت صلاته لأن الركعة الاولى مع الإمام لا حكم لسهوه فيها، و الركعة التي انفرد بها إذا شك أنه سجد واحدة أو ثنتين أضاف إليها سجدة أخرى فإن ذكر بعد ذلك أنه كان تركها من الركعة التي مع الإمام قضى سجدة إذا سلم، و قد تمت جمعته، و إن ذكر أنها كانت من التي انفرد بها فقد تممها بالتي فعلها.

و يستحب للإمام أن يصعد المنبر بسكينة و وقار و يقعد دون الدرجة العليا، ثم يجلس عليه للاستراحة و ينبغي أن يعتمد على سيف أو عصا أو قوس لأنه روى أن النبي (صلى الله عليه و آله) فعل هكذا، و لا يضع يمينه على شماله كما لا يفعل ذلك في الصلاة، و ينبغي أن يكون الإمام فصيحا في خطبته بليغا لا يلحن، و يكون صادقا اللهجة، و يكون ممن يصلى في أول الوقت، و لا ينبغي أن يطول الخطبة لما بيناه فإن ارتج على الإمام جاز أن يفتح عليه من خلفه إذا لم يتذكر من قبل نفسه. فإن قرء الإمام سورة على المنبر فيها سجدة فإن كانت من العزائم نزل و سجدها و سجد الناس معه، و إن لم يكن من العزائم جاز أن لا ينزل و لا يسجد.

و الإنصات للخطبة مستحب ليس بواجب، و موضع الإنصات من وقت أخذ الإمام في الخطبة إلى أن يفرغ من الصلاة، و أن تكلم بعد فراغه من الخطبتين قبل الصلاة لم يكن به بأس غير أن الأفضل ما قلناه، و إذا دخل المسجد و الإمام يخطب ترك السلام.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست