responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 146

و المرأة ليس عليها الجمعة عجوزا كانت أو شابة، و الأفضل أن تصلى في بيتها.

و المريض لا تجب عليه الجمعة فإن حضرها وجب عليه الدخول فيها، و كل من لا تجب عليه الجمعة إذا تكلف و حضر و صلاها سقط عنه فرض الظهر.

من كان فرضه الظهر دون الجمعة جاز له أن يصليه في أول الوقت، و لا يجب عليه التوقف حتى يفرغ الإمام من الجمعة، و يجوز له أن يصلى جماعة فإن صلى في أول الوقت ثم حضر الجمعة فقد سقط فرض الوقت عنه فإن دخلها كان له فيه فضل. من تجب عليه الجمعة يجوز له أن يتركها لعذر في نفسه أو أهله أو قرابته أو أخيه في الدين مثل أن يكون مريضا يهتم بمراعاته أو ميتا يقوم على دفنه و تجهيزه أو ما يقوم مقامه إذا زالت الشمس يوم الجمعة لا يجوز أن يسافر إلا بعد أن يصلى الجمعة لأنه تعين عليه فرض الجمعة فلا يجوز أن يشرع فيما يسقطه، و يكره له السفر إذا طلع عليه الفجر من يوم الجمعة إلى أن يصلى الجمعة. العدد شرط في صحة الخطبة فإن خطب وحدة.

ثم حضر العدد أعاد الخطبة و إلا لم تصح الجمعة.

المعذور من العبد و المسافر و المريض إذا صلوا في منازلهم الظهر. ثم سعوا إلى الجمعة لم يبطل ظهرهم لأنه لا دليل عليه.

تكره النوافل عند وقوف الشمس وسط النهار في سائر الأيام إلا يوم الجمعة فإنه يجوز ذلك ما لم يقعد الإمام على المنبر و يأخذ في الخطبة فإذا أخذ فيها فليس لأحد أن يصلى و ينبغي أن يصغى إليه، و لا ينبغي أن يتكلم في حال خطبة الإمام و لا ينبغي لأحد أن يتخطأ رقاب الناس ظهر الإمام أو لم يظهر سواء كان له عادة في الصلاة في موضع أو لم يكن فإن كان داخل الزحمة سعة لم يكره ذلك. فأما الإمام فلا يكره له ذلك لأنه لا يجد عنه مندوحة، و ينبغي أن يفرجوا له. إذا كان جالسا ينتظر الخطبة فغلبه النعاس ينبغي أن يتشاغل بما يمنع من النعاس و إن احتاج إلى الانتقال من مكانه انتقل ليزول عنه النعاس، و لا ينبغي لأحد أن يقيم غيره عن مكانه الذي هو جالس فيه ليجلس فيه في الجامع و إن تبرع إنسان بالقيام، أو تأديب عنه لم يكره، و إن أنفذ بثوب ففرش له في مكان لم يكن بذلك أحق من غيره فيه، و للغير رفعه و الجلوس فيه

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست