responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 145

بقاء الوقت ليس بشرط في صحة الجمعة بل لو خرج الوقت قبل الفراغ منها لم ينتقل إلى الظهر أربعا إلا أن يخرج الوقت كله قبل التلبس بها فحينئذ ينتقل إلى فرض الظهر قضاء بلا خلاف. إذا ركع الإمام و ركع معه المأموم فلما سجد الإمام زوحم المأموم فلم يتمكن من السجود، و يتمكن من السجود على ظهر غيره لا يجوز أن يسجد عليه و يصبر حتى يسجد على الأرض لأنه لا دليل على جواز ذلك، فإذا رفع الإمام رأسه من السجود و تخلص المأموم لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يتخلص المأموم قبل ركوع الإمام في الثانية أو بعد ركوعه في الثانية أو هو راكع. فإن تخلص و الإمام في الثانية قبل الركوع فعلى المأموم أن يتشاغل بقضاء ما عليه. ثم يلحق به فإذا سجد و الإمام قائم بعد قام معه، و إن قام و الإمام راكع انتصب ثم ركع و لا يتشاغل بالقراءة لأنه ليس على المأموم قراءة، و هذا إذا تخلص قبل أن يركع الإمام في الثانية فأما إن تخلص بعد أن يركع في الثانية فعليه أن يسجد مع الإمام، و ينوى بهما للركعة الأولى فإن لم ينوه كذلك فلا يعتد بهما، و يستأنف سجدتين للركعة الاولى. ثم استأنف بعد ذلك ركعة أخرى، و قد تمت جمعته، و قد روي أنه تبطل صلاته.

إذا سبق للإمام حدث جاز له أن يستخلف غيره و يقدمه ليتم بهم الصلاة في جميع الصلوات و كذلك الجمعة و سواء أحدث بعد الخطبة قبل التحريمة أو بعد التحريمة و على كل حال لعموم الأخبار في جواز الاستخلاف، و يتمم بهم الإمام الثاني الجمعة و لا ينتقل إلى الظهر لأنه لا دليل على ذلك، و كذلك إن يقدم إنسان عند انصراف الإمام فصلى بهم أو قدمه غير الإمام فصلى بهم كان جائزا. إذا صلى المسافر بمقيمين ففرغ من فرضه جاز له أن يقدم من يصلى بهم تمام صلوتهم.

العبد يسقط عنه فرض الجمعة و كذلك المدبر و المكاتب المشروط عليه. فأما من انعتق بعضه و اتفق مع مولاه على مهايأة في الإمام و اتفق يوم نفسه يوم الجمعة يجب عليه حضورها لأنه ملك نفسه في هذا اليوم، فإن لم يحصل بينه و بين مولاه مهاياة لم يلزمه لأنه لا يتميز له حق نفسه.

المسافر لا تجب عليه الجمعة إلا إذا أقام في بلد عشرة أيام فصاعدا.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست