responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 143

كتاب صلاة الجمعة

صلاة الجمعة فريضة إذا حصلت شرائطها،

و شروطها على ضربين: أحدهما: يرجع إلى من وجبت عليه

، و الآخر يرجع إلى صحة انعقادها. فما يرجع إلى من وجبت عليه على ضربين: أحدهما: يرجع إلى الوجوب، و الآخر يرجع إلى الجواز فشرائط الوجوب عشرة: الذكورة و الحرية و البلوغ و كمال العقل و الصحة من المرض و ارتفاع العمى، و ارتفاع العرج، و أن لا يكون شيخا لا حراك به و ألا يكون مسافرا و يكون بينه و بين الموضع الذي يصلى فيه فرسخان فما دونه، و ما يرجع إلى الجواز الإسلام و العقل. فالعقل شرط في الوجوب و الجواز معا، و الإسلام شرط في الجواز لا غير دون الوجوب لأن الكافر عندنا متعبد بالشرائع، و إنما قلنا ذلك لأن من ليس بعاقل أو ليس بمسلم لا تصح منه الجمعة، و ما عدا هذين الشرطين من الشرائط المقدم ذكرها شرط في الوجوب دون الجواز لأن جميع ما قدمنا ذكره يصح منه فعل الجمعة.

فأما الشروط الراجعة إلى صحة الانعقاد

فأربعة: السلطان العادل أو من يأمره السلطان، و العدد سبعة وجوبا، و خمسة ندبا، و أن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فما زاد عليها، و أن يخطب خطبتين.

و الناس في باب الجمعة على خمسة أضرب: من تجب عليه و تنعقد به، و من لا تجب عليه و لا تنعقد به و من تنعقد به و لا تجب عليه، و من تجب عليه و لا تنعقد به، و مختلف فيه.

فأما من تجب عليه و تنعقد به فهو كل من جمع الشرائط العشرة التي ذكرناها، و من لا تجب عليه و لا تنعقد به فهو الصبي، و المجنون و العبد و المسافر و المرأة فهؤلاء لا تجب عليهم، و لا تنعقد بهم، و يجوز لهما فعلها تبعا لغيرهم، و أما من تنعقد به و لا تجب عليه فهو المريض و الأعمى و الأعرج، و من كان على رأس أكثر من فرسخين فإن هؤلاء لا يجب عليهم الحضور فإن حضروا الجمعة و تم بهم العدد وجب عليهم و انعقدت بهم الجمعة، و أما من تجب عليه و لا تنعقد به فهو الكافر لأنه مخاطب عندنا

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست