responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 129

مثله يعذر مثل أن يكون قريب العهد بالإسلام عرف أنها واجبة عليه. فإن اعتقد وجوبها ترك، و إن قال: لا اعتقد وجوبها لحق بالقسم الأول: فإن قال: نسيتها قيل له: صلها الآن فقد ذكرتها فإن قال: أنا عاجز عنها لعلة. قلنا: صلها على حسب حالك قائما أو جالسا أو مضطجعا أو إيماء على حسب طاقتك فإن قال: هي واجبة، و أنا ذاكر و على فعلها قادر لكني لست أنشط لفعلها أو أنا كسلان عن إقامتها و أقام على ذلك حتى خرج وقتها أنكر عليه ذلك و أمر بأن يصليها قضاء. فإن لم يفعل عزر فإن انتهى و صلى برئت ذمته فإن أقام على ذلك حتى ترك ثلاث صلوات و عزر فيها ثلاث مرات قتل في الرابعة لما روى عنهم (عليه السلام) أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة، و ذلك عام في جميع الكبائر و لا يقتل حتى يستتاب فإن تاب و إلا قتل و كفن و صلى عليه و كان ميراثه لورثته المسلمين فإن لم يكن له وارث مسلم كان للإمام و يدفن في مقابر المسلمين.

فصل: في ذكر صلاة أصحاب الأعذار: من المريض و المتوحل و العريان، و من كان في السفينة

المريض لا يسقط عنه فرض الصلاة، و يجب عليه أداؤها على حسب طاقته إذا كان عقله ثابتا فإن زال عقله بجنون أو إغماء فلا يجب عليه القضاء إلا ما أفاق في وقته، و ما يقضى وقته فلا يجب عليه قضاؤه على ما فصلناه في الفصل الأول، و إذا لم يزل عقله فإنه يجب أن يصلى قائما مع القدرة على ذلك فإن لم يمكنه قائما إلا بأن يعتمد على حائط أو عكاز صلى كذلك. فإن لم يقدر على ذلك صلى جالسا و قرأ جالسا فإذا فرغ من القراءة و قدر على أن يقوم فيركع عن قيام فعل، و إن لم يقدر عليه ركع عن جلوس و يسجد كذلك. فإن لم يتمكن من السجود رفع إليه ما يسجد عليه، و إن لم يقدر على الصلاة جالسا صلى مضطجعا على جانبه الأيمن و سجد فإن لم يتمكن من السجود أومئ إيماء فإن لم يتمكن من الاضطجاع صلى مستلقيا على قفاه مؤميا يستفتح الصلاة بالتكبير و يقرأ فإذا أراد الركوع غمض عينيه فإذا أراد رفع الرأس فتحهما فإذا أراد السجود غمضهما فإذا أراد رفع الرأس منه فتحهما فإذا أراد السجود ثانيا غمضهما فإذا أراد

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست