responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 126

قد روى أنهم يقضون صلاة يوم و ليلة، و روى ثلاثة أيام، و ذلك محمول على الاستحباب و يجرى مجرى هؤلاء الحائض فإن ما يفوتها في حال الحيض لا يلزمها قضاؤه على حال إلا ما يدركه في وقته أو بعضه على ما قدمناه القول فيه.

و أما من كان مخاطبا بها ففاتته فعلى ضربين: أحدهما: لا يلزمه قضاؤها، و الثاني:

يلزمه القضاء.

و الأول من كان كافرا في الأصل فإنه إذا فاتته الصلاة في حال كفره لكونه مخاطبا بالشرائع فلا يلزمه قضاؤها على حال.

و الضرب الآخر و هو من يلزمه، و هو كل من كان على ظاهر الإسلام كامل العقل بالغا فإن جميع ما يفوته من الصلاة بمرض و غيره يلزمه قضاؤها حسب ما فاتته، و كذلك ما يفوته في حال السكر أو بتناول الأشياء المرقدة و المنومة كالبنج و غيره، و في حال النوم المعتاد فإنه يجب عليهم قضاؤها على كل حال، و كذلك من كان مسلما فارتد فإنه يلزمه قضاء جميع ما يفوته في حال ردته من العبادات، و وقت الصلاة الفائتة حين يذكرها أي وقت كان من ليل أو نهار، ما لم يتضيق وقت صلاة حاضرة فإن دخلت وقت صلاة حاضرة، و دخل فيها من أول وقتها. ثم ذكر أن عليه صلاة فائتة نقل نيته إلى ما فاتته ثم استأنف الحاضرة مثال ذلك أنه إذا فاتته صلاة الظهر فإنه يصليها ما دام يبقى إلى آخر الوقت مقدار ما يصلى الظهر فإنه عند ذلك يصلى الظهر، و يعود إلى الفائتة، و في أصحابنا من يقول: يصلى الفائتة ما دام يبقى من النهار مقدار ما يصلى فيه الظهر و العصر يبدأ بالظهر. ثم العصر فإن لم يبق من النهار إلا مقدار ما يصلى فيه العصر بدأ به. ثم قضى الظهر فإن كان دخل في العصر ما بينه و بين الوقت الذي ذكرناه نقل نيته إلى الظهر، ثم يصلى بعده العصر، و كذلك متى دخل وقت المغرب و عليه صلاة صلى الفائتة ما بينه و بين أن يبقى إلى سقوط الشفق مقدار ما يصلى فيه ثلاث ركعات فإن بدأ بالمغرب قبل ذلك. ثم ذكر نقل نيته إلى التي فاتته ثم استأنف المغرب، و إذا دخل وقت العشاء الآخرة و عليه صلاة صلى صلاة الفائتة ما بينه و بين نصف الليل. ثم يصلى بعدها العشاء الآخرة فإن انتصف الليل بدأ بالعشاء الآخرة ثم

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست