responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 121

الأولتان، و من ذكر أنه ترك سجدتين من ركعتين، و لا يدرى موضعهما فعلى المذهب الأول يعيد السجدتين مع كل سجدة سجدتي السهو، و على الثاني يجب إعادة الصلاة لأنه لا يأمن أن يكونا من الركعتين الأولتين و الثانية أو الثالثة فإن ذكر أنه ترك سجدتين من الركعتين الأخيرتين فعلى المذهبين معا يجب أن يعيد السجدتين مع كل سجدة سجدتي السهو لأنه سلمت له الأولتان. فإن ذكر أنه ترك سجدة واحدة و لا يدرى موضعها وجب عليه أن يعيدها و يسجد سجدتي السهو على المذهب الأول، و على المذهب الثاني يعيد الصلاة لأنه لا يأمن أن يكون من الأولة أو الثانية، و إن تحقق أنها من الأخيرتين و لا يدرى من أيهما هي أعاد السجدة مع سجدتي السهو على المذهبين معا، و من زاد ركوعا في الأولتين أعاد، و من زاد سجدتين في ركعة من الأولتين، أعاد، و من زاد في الصلاة ركعة أعاد، و في أصحابنا من قال: إن كانت الصلاة رباعية و جلس في الرابعة مقدار التشهد فلا إعادة عليه [1] و الأول هو الصحيح لأن هذا قول من يقول: إن الذكر في التشهد غير واجب.

و من شك في الأولتين من كل رباعية فلا يدرى كم صلى أعاد، و من شك في المغرب و الغداة و لا يدرى كم صلى أعاد، و من شك في صلاة السفر و لا يدرى كم صلى أعاد، و من نقص ركعة أو ما زاد عليها، و لا يذكره حتى يتكلم أو يستدبر القبلة أعاد، و في أصحابنا من قال: إنه إذا نقص ساهيا لم يكن عليه إعادة الصلاة لأن الفعل الذي يكون بعده في حكم السهو، و هو الأقوى عندي سواء كان ذلك في صلاة الغداة، أو المغرب أو صلاة السفر أو غيرها من الرباعيات فإنه متى تحقق ما نقص قضى ما نقص، و بنى عليه [2] و في أصحابنا من يقول: إن ذلك توجب استيناف الصلاة في هذه الصلاة


[1] قال في مفتاح الكرامة، قلت: و قد سمعت أن الشيخ في الخلاف نسب ذلك إلى بعض أصحابنا، و كذا في المبسوط، و لعله أرادا أبا على كما قطع بذلك في المختلف، و قال في المسالك، ذهب المتأخرون إلى أنه إن كان جلس آخر الرابعة بقدر التشهد صحت صلوته.

[2] نسب هذا القول إلى الصدوق في المقنع كما عن المختلف و الذكرى، و وافقه الكاشاني في المفاتيح، و عبارته المنقول في المختلف و الذكرى هكذا، فان صليت ركعتين. ثم قمت فذهبت في حاجة فأضف إلى صلوتك ما نقص منها و لو بلغت الصين إلخ، و لكن قال في كشف اللثام و فيما عندنا من نسخ المقنع: و إن صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة لك قاعد الصلاة فلا تبن على ركعتين، و نحوه قال علامة المجلسي

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست