responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 12

العصفور و ما أشبهه دلو واحد، و إن مات فيها فارة نزح منها ثلاث دلاء إذا لم تنفسخ فإذا تفسخت نزح منها سبع دلاء، و إن بال فيها رضيع لم يأكل الطعام نزح منها دلو واحد فإن أكل الطعام نزح منها سبع دلاء، و إن بال فيها رجل نزح منها أربعون دلوا، و إن وقعت فيها عذرة و كانت رطبة نزح منها خمسون دلوا و إن كانت يابسة نزح منها عشرة دلاء، و إن وقعت فيها حية أو وزغة أو عقرب فماتت نزح منها ثلاثة دلاء، و ان ارتمس فيها جنب نزح منها سبع دلاء و لم يطهر هو، و إن وقع فيها دم و كان كثيرا نزح منها خمسون دلوا و إن كان قليلا نزح منها عشرة دلاء، و روث و بول ما يؤكل لحمه إذا وقع في الماء لا ينجسه إلا ذرق الدجاج خاصة فإذا وقع فيها نزح خمس دلاء، و متى وقع في البئر ماء خالطته شيء من النجاسات مثل ماء المطر و البالوعة و غير ذلك نزح منها أربعون دلوا للخبر، و كل نجاسة تقع في البئر و ليس فيها مقدر منصوص فالاحتياط يقتضي نزح جميع الماء، و إن قلنا: بجواز أربعين دلوا منها لقولهم (عليهم السلام):

ينزح منها أربعون دلوا، و إن صارت مبخرة [1] كان سائغا غير أن الأول أحوط، و الدلو المراعى في النزح دلو العادة الذي يستقى به دون الدلاء الكبار لأنه لا يقيد في الخبر، و لا تجب النية في نزخ الماء و إن يقصد به التطهير لأنه لا دليل عليها، و ليست من العبادات التي تراعى فيها النية بل ذلك جار مجرى إزالة أعيان النجاسات التي لا يراعى فيه النية، و على هذا لو نزح البئر من تصح منه النية و من لا تصح منه النية من المسلم و الكافر و الصبي حكم بتطهير البئر، و متى نزل إلى البئر كافر و باشر الماء بجسمه نجس الماء و وجب نزح جميع الماء لأنه لا دليل على مقدر، و الاحتياط يقتضي


[1] نقل الشهيد عبارة الشيخ في غاية المراد ثم قال: و الحجة منظور فيها فان هذا الحديث المرسل غير معروف في نقل، و لا موجود في أصل، و إنما الرواية المتضمنة لفظ مبخرة نقلها الشيخ و غيره عن ابن أبى عمير و محمد بن زكرياء عن كردويه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول و العذرة و خرء الكلاب قال: ينزح منها ثلاثون دلوا فان كانت مبخرة إلى أن قال: و وجد بخط الشيخ في نسخة بالاستبصار، مبخرة بضم الميم و سكون الباء و كسر الخاء و معناها: المنتنة، و يروى بفتح الميم و الخاء و معناها: موضع النتن.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست