responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 118

هو كلما عدا نواقض الوضوء فإنه متى حصل متعمدا وجب منه استيناف الصلاة، و يقطع الصلاة أيضا ما لا يتعلق بفعله زائدا على ما قدمناه، و هو خمسة أشياء: الحيض و الاستحاضة و النفاس و النوم الغالب على السمع و البصر، و كلما يزيل العقل من الإغماء و الجنون و متى اعتقد أنه فرغ من الصلاة لشبهة. ثم تكلم عامدا فإنه لا يفسد صلوته مثل أن يسلم في الأولتين ناسيا. ثم يتكلم بعده عامدا. ثم يذكر أنه صلى ركعتين فإنه يبنى على صلوته، و لا تبطل صلوته، و قد روى أنه إذا كان ذلك عامدا قطع الصلاة، و الأول أحوط، و الحدث الذي يفسد الصلاة هو ما يحصل بعد التحريمة إلى حين الفراغ من كمال التشهد و الصلاة على النبي محمد (صلى الله عليه و آله). فمتى حدث فيما بين ذلك بطلت صلوته هذا على قول من يقول من أصحابنا: إن التسليم ليس بواجب، و من قال: إنه واجب قال تبطل صلوته ما لم يسلم، و الأول أظهر في الروايات، و الثاني أحوط للعبادة، و العمل القليل لا يفسد الصلاة وحده ما لا يسمى في العادة كثيرا مثل إيماء إلى شيء أو قتل حية أو عقرب أو تصفيق أو ضرب حائط تنبيها على حاجة و ما أشبهه، و الأكل و الشرب يفسدان الصلاة، و روى جواز شرب الماء في صلاة النافلة، و ما لا يمكن التحرز منه مثل ما يخرج من بين الأسنان فإنه لا يفسد الصلاة ازدراده، و البكاء من خشية الله لا يفسدها و إن كانت لمصيبة أو أمر دنياوي فإنه يفسدها.

و أما التروك المسنونة

فثلاثة عشر تركا: لا يلتفت يمينا و لا شمالا، و لا يتثاءب و لا يتمطا، و لا يفرقع أصابعه، و لا يعبث بلحيته، و لا شيء من جوارحه، و لا يقعي بين السجدتين، و لا يتنخم، و لا يبصق فإن عرض شيء من ذلك أخذه في ثيابه أو رمى به تحت رجليه أو يمينا أو شمالا، و لا يرميه تجاه القبلة، و لا ينفخ موضع سجوده، و لا يتأوه بحرف فأما بحرفين فإنه كلام يقطع الصلاة، و هذه المسنونات متى حصلت عامدا كانت أو ناسيا لم تبطل الصلاة، و إنما ينقصها، و متى نوى الصلاة بنية التطويل. ثم خفف لم تبطل صلوته. قتل القملة و البرغوث جائز في الصلاة و الأفضل رميها، و إذا رعف في صلوته انصرف و غسل الموضع و الثوب إن أصابه ذلك. ثم يبنى على صلوته ما لم ينحرف عن القبلة أو يتكلم مما يفسد الصلاة فإن انحرف أو تكلم متعمدا أعاد الصلاة

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست