responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 116

في التشهد و الصلاة على النبي محمد (صلى الله عليه و آله) فإن نقص شيئا من ذلك فلا صلاة له، و كلما زاد على ذلك من الألفاظ الواردة فيه فهو زيادة في العبادة و الثواب، و من ترك التشهد ناسيا أو شيئا منه قضاه بعد التسليم طالت المدة أم قصرت.

و يسجد سجدتي السهو على قول بعض أصحابنا، و على قول الباقين و هم الأكثر ليس عليه ذلك، و لا يجب عليه إعادة الصلاة، إذا أدرك المأموم إمامه في صلاة المغرب في الركعة الثالثة فدخل معه في صلوته جلس معه في التشهد الذي هو فرض للإمام و هو متبع له في ذلك لا يعتد به لنفسه فإذا سلم إمامه قام فصلى ما عليه فيصلي ركعة أخرى، و يجلس عقيبها و هو التشهد الأول. ثم يصلى الثالثة و يجلس عقيبها و هو التشهد الثاني فيكون صلى ثلاث ركعات بثلاث جلسات، و يتقدر أن يجلس أربع جلسات، و هو إذا أدركه في التشهد الأول فإنه يجلس معه فإذا قام قام معه في ثالثة الإمام و هي أولة له، ثم يجلس عقيبها تبعا لإمامه فيحصل جلستان على سبيل التبع فإذا سلم الإمام قام فيصلي بقية الصلاة، و قد بقي له ركعتان يجلس عقيب كل واحدة منهما فيحصل له أربع جلسات فأما أربع جلسات في الرباعيات فهي اثنين لأنه إذا لحق الإمام في الركعة الثانية. فإذا جلس الإمام بعدها جلس هو تبعا له فإذا صلى معه الثالثة و هي ثانية له جلس هو لنفسه عقيبها و يتشهد تشهدا خفيفا، و يلحق بالإمام. فإذا جلس الإمام في الرابعة جلس معه تبعا له فإذا سلم الإمام قام فصلى الرابعة لنفسه، و جلس عقيبها فيحصل له أربع جلسات اثنتان تبعا للإمام و اثنتان له.

من لا يحسن التشهد و الصلاة على النبي (عليه السلام) وجب عليه أن يتعلم ذلك إذا كان عليه وقت. فإن ضاق الوقت أتى بما يحسنه، و يتعلم لما يستأنف من الصلاة، و من قال من أصحابنا: إن التسليم سنة يقول إذا قال: السلام علينا و على عباد الله الصالحين فقد خرج من الصلاة، و لا يجوز التلفظ بذلك في التشهد الأول، و من قال: إنه فرض فبتسليمة واحدة يخرج من الصلاة، و ينبغي أن ينوي بها ذلك، و الثانية ينوي بها السلام على الملائكة أو على من في يساره.

و التسليم على أربعة أضرب: الإمام و المنفرد يسلمان تجاه القبلة، و المأموم

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست