responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 114

و في بني إسرائيل، و في مريم، و في موضعين من الحج، و في الفرقان، و في النمل و في إذا السماء انشقت، و في اقرأ باسم ربك. أربعة منها فريضة: في الم السجدة، و حم السجدة و النجم، و اقرأ باسم ربك، و الباقي سنة، و قد بينا أن العزائم لا تقرأ في الفرائض فأما في النوافل فلا بأس بقرائتها فإذا انتهى إلى موضع السجود و سجد يهوى بغير تكبير و يرفع رأسه و يكبر، و كذلك الحكم إذا قرأها خارج الصلاة فإن كانت السجدة في آخر السورة قام من السجود و قرأ أما الحمد و سورة أخرى أو آية من القرآن. ثم يسجد عن قراءة و قيام، و إذا صلى مع قوم فتركوا سجدة العزيمة في الصلاة أومئ إيماء و يجب سجدة العزائم على القاري و المستمع، و يستحب للسامع إذا لم يكن مصغيا فإذا كان خارج الصلاة و قرأ و سمع شيئا من العزائم وجب عليه السجود و ليس عليه إذا أراد السجود تكبيرة الافتتاح بل يكبر إذا رفع رأسه منها، و ليس بعدها تشهد و لا تسليم، و أما سجدات النوافل فإن قرأها في الفرائض فلا يسجد و إن قرأها في النوافل سجد إن شاء و هو أفضل، و إن تركه كان جائزا، و يجوز للحائض و الجنب أن يسجد للعزائم و إن لم يجز لهما قرائته و يجوز لهما تركه، و موضع السجود من حم السجدة عند قوله: إِنْ كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ، و يجوز سجود العزائم في جميع الأوقات، و إن كان وقت يكره فيه الابتداء بالنوافل من الصلاة. فأما سجدات النوافل فإنها تكره عند طلوع الشمس و غروبها، و إن اتفق للمصلي أن يقرأ سورة العزائم في شيء من الفرائض فلا يقرأ موضع السجود، و إن انتقل إلى غيرها من السور كان جائزا، و من لقن إنسانا موضع العزيمة وجب عليه أن يسجد كلما أعاد الموضع الذي فيه السجود. فإن فاتته سجدة العزيمة أو نسيها وجب عليه قضاؤها، و أما النافلة فإن شاء قضاها و إن لم يقضها لم يكن عليه شيء.

و سجدة الشكر مستحبة عند تجديد نعم الله و دفع المضار، و عقيب الصلوات و يستحب فيها التعفير، و ليس فيها تكبير الافتتاح، و لا التشهد، و لا التسليم، و يستحب أن يكبر إذا رفع رأسه من السجود، و موضع السجود من قصاص شعر الرأس إلى الجبهة أي شيء وقع منه على الأرض أجزأه فإن كان هناك دمل أو جراح و لم يتمكن من

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست