responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 113

أصابع يديه، و يوجههن نحو القبلة و لا يحط صدره و لا يرفع ظهره فيجدد به، و يفرج بين فخذيه.

و الذكر في السجود فريضة من تركه متعمدا بطلت صلوته، و إن تركه ناسيا حتى يرفع رأسه فلا شيء عليه، و أقل ما يجزيه تسبيحة واحدة، و الثلاث أفضل، و الفضل في خمسة، و الكمال في سبعة. فإن جمع بين التسبيح و الدعاء المخصوص بذلك كان أفضل. ثم يرفع رأسه من السجدة الاولى، و الرفع منها فريضة و الاطمئنان فيه واجب و يستحب أن يجلس بين السجدتين جلسة الاستراحة، ثم يسجد الثانية على هيئة الأولى سواء. فإذا رفع رأسه منها جلس جلسة الاستراحة، و الأفضل أن يجلس متوركا، و إن جلس بين السجدتين و بعد الثانية مقعيا كان أيضا جائزا. ثم يقوم بعدها معتمدا على يديه. فإذا انتصب قائما صلى الركعة الثانية على هيئة الاولى، و يقنت بعد الفراغ من القراءة قبل الركوع، و يرفع يديه إلى القنوت بتكبيرة و يدعو بما شاء، و أفضله كلمات الفرج، و إن قنت بغيرها كان جائزا.

و القنوت سنة مؤكدة في جميع الصلوات فرائضها و نوافلها، و محلها قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة لا ينبغي تركه مع الاختيار إلا في حال الضرورة أو التقية فإن لم يحسن الدعاء سبح ثلاث تسبيحات. فإن ترك القنوت عامدا لم تبطل صلوته، و يكون تاركا فضلا، فإن تركه ساهيا قضاءه بعد الانتصاب من الركوع فإن فاته فلا قضاء عليه، و روى أنه يقضيه بعد التسليم [1] و إن كانت الصلاة رباعية ففيها قنوت واحد في الركعة الثانية و كذلك في باقي الصلوات في كل ركعتين إلا في يوم الجمعة فإن على الإمام أن يقنت قنوتين في الركعة الأولى قبل الركوع، و في الثانية بعد الركوع.

و القنوت في الفرائض آكد منه في النوافل، و فيما يجهر فيها بالقراءة آكد مما لا يجهر، و لا بأس أن يدعوا فيه لدينه و دنياه بما شاء.

سجدات القرآن خمسة عشر موضعا: آخر الأعراف، و في الرعد، و في النحل


[1] رواها في التهذيب ج 2 ص 160 ح 631.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست