responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 112

إذا رفع رأسه قبل الإمام و هو مقتد به عاد إلى الركوع ليرفع برفعه فإن لم يكن مقتديا به فلا يعد لأنه يزيد في الصلاة فإذا أهوى إلى السجود ثم شك في رفع الرأس عن الركوع مضى لأنه قد انتقل إلى حالة أخرى فإن ركع. ثم اعترضت به علة منعته عن الرفع و الاعتدال لم يجب عليه الرفع بل يسجد عن ركوعه فإذا زالت العلة، و قد أهوى إلى السجود مضى في صلوته سواء كان ذلك قبل السجود أو بعده، و يكره أن يركع و يده تحت ثيابه و يستحب أن يكون بارزة أو في كمه فإن خالف لم تفسد صلوته، و الإمام يرفع صوته بالذكر عند الرفع و يخفى المأموم، و المسنون للإمام و المأموم قول: سمع الله لمن حمده، و إن قال: ربنا و لك الحمد لم تفسد صلوته، و إذا رفع و بقي يدعوا أو يقرأ ساهيا مضى في صلوته و لا شيء عليه، و إذا انتصب قائما رفع يديه بالتكبير، و أهوى إلى السجود بخشوع و خضوع و يتلقى الأرض بيديه و لا يتلقاها بركبتيه، و إذا سجد سجد على سبعة أعظم فريضة: الجبهة و اليدين و الركبتين و طرف أصابع الرجلين، و يرغم بأنفه سنة. و السجود فرض في كل ركعة دفعتين فمن تركهما أو واحدة منهما متعمدا فلا صلاة له و إن تركهما ساهيا فلا صلاة له و إن ترك واحدة منهما ساهيا قضاها بعد التسليم، و سجد سجدتي السهو و إن ترك سجدتين من ركعتين ناسيا قضاهما بعد التسليم و سجد سجدتي السهو مرتين، و كذلك إن ترك أربع سجدات من أربع ركعات قضاها كلها بعد التسليم، و سجد سجدتي السهو أربع مرات، و لا يجوز السجود على كور العمامة و لا على شيء هو لابسه، و لا على شيء من جوارحه مثل كفه إلا عند الضرورة على ما قدمناه، و كشف الجبهة واجب في حال السجود و الأعضاء الآخر إن كشفها كان أفضل و إن لم يكشفها كان جائزا، و إن وضع بعض كفيه أو بعض ركبتيه أو بعض أصابع رجليه أجزأ عنه، و الكمال أن يضع العضو بكماله.

و الطمأنينة في السجود واجبة، و هيئة السجود أن يكون متخويا [1] تجافى مرفقيه عن جنبيه، و يعل بطنه و لا يلصقه بفخذيه، و يضع يديه حذاء منكبيه، و يضم


[1] قال في القاموس، خوى في سجوده تخوية: تجافى، و خرج ما بين عضديه و جنبيه

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست