responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 111

بتركها الصلاة عمدا كان أو ناسيا و إن كان تاركا فضلا، و في أصحابنا من قال: إنها واجبة من تركها متعمدا بطلت صلوته. فأما تكبيرة الإحرام فلا خلاف أنها ركن على ما قدمناه.

و عدد التكبيرات في الخمس صلوات خمس و تسعون تكبيرة خمس منها تكبيرات الإحرام و تسعون مسنونة منها خمس للقنوت. في الظهر اثنان و عشرون تكبيرة و في العصر و العشاء الآخرة مثل ذلك، و في المغرب سبع عشر تكبيرة، و في الفجر اثنا عشر تكبيرة شرحها: تكبيرة الإحرام، و تكبيرة الركوع، و تكبيرة السجود، و تكبيرة رفع الرأس منه، و تكبيرة العود إليه، و تكبيرة الرفع من الثانية، و في الركعة الثانية مثل ذلك إلا تكبيرة الإحرام فإنها تسقط، و يكبر بدلها للقنوت فيصير اثنتي عشرة تكبيرة إن كانت صلاة الفجر و إن كانت المغرب أضيف في الركعة الثالثة خمس تكبيرات، و تسقط تكبيرة الإحرام و تكبيرة القنوت فيصير سبع عشرة تكبيرة، و إن كانت رباعية ففي الأولتين اثنتا عشرة تكبيرة على ما فصلناه، و في الأخيرتين عشر تكبيرات يكون الجميع في الرباعيات اثنتين و عشرين تكبيرة، و في أصحابنا من أسقط تكبيرات القنوت و جعل بدلها التكبير عند القيام من التشهد في الثانية إلى الثالثة، و جعل التكبيرات أربعا و تسعين تكبيرة، و المنصوص المشروح ما فصلناه، و من كبر للقنوت قال عند القيام من التشهد الأول إلى الثانية: بحول الله و قوته أقوم و أقعد كما يقول عند القيام من الأولة إلى الثانية و هو الذي أعمل عليه و أفتى به، و أقل ما يجزى من الركوع أن ينحني إلى موضع يمكنه وضع يديه على ركبتيه مع الاختيار و ما زاد عليه فمندوب إليه، و التسبيح في الركوع أو ما يقوم مقامه من الذكر واجب تبطل بتركه متعمدا الصلاة و إن تركه ناسيا حتى رفع رأسه لم يكن عليه شيء و أقل ما يجزى فيه منه تسبيحة واحدة، و أفضل منه ثلاث تسبيحات و أفضل من ذلك خمس و الكمال في سبع فإن جمع بين التسبيح و الدعاء كان أفضل، و يكره القراءة في حال الركوع و السجود و التشهد و ليس بمبطل للصلاة، و الرفع من الركوع واجب و فمن تركه متعمدا فلا صلاة له و إن تركه ناسيا و سجد مضى في صلوته، و قول: سمع الله لمن حمده عند الرفع مستحب، و

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست