responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 110

فإن لم يقدر على ذلك حتى رأسه و ظهره فإن لم يقدر عليه أومأ برأسه و ظهره، و إن كان عاجزا عن الانتصاب لكنه إذا قام في صورة الراكع لكبر أو زمانة قام على حسب حاله. فإذا أراد الركوع زاد على الانحناء قليلا ليفرق بين حال القيام و الركوع فإن لم يفعل لم يلزمه و يكفيه ذلك، و إذا عجز عن القيام و الركوع صلى جالسا فإن قدر على القيام غير أنه يلحقه مشقة شديدة يستحب له أن يتكلفها، و إن احتاج إلى ما يستعين به من عصا أو حائط فعل و كان أفضل و إن لم يفعل و صلى جالسا كانت صلوته ماضية فإذا صلى جالسا تربع في حال القراءة، و إذا فرش جاز في حال التشهد على العادة و إذا جاء وقت السجود فإن قدر على كمال السجود سجد و إن عجز عنه وضع شيئا.

ثم سجد عليه، و إن رفع إليه شيئا و سجد عليه كان أيضا جائزا، و إن كان صحيحا و وضع بين يديه شبه مخدة و سجد عليه كان مكروها و أجزأه، و إن كان أكثر من ذلك لم يجزه، و متى لم يتمكن من السجود أصلا. أومأ إيماء و أجزأه، و إذا قدر على القيام في خلال الصلاة قام و بنى و لم تبطل صلوته، و إذا قدر على القيام لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن يقدر عليه قبل القراءة أو بعدها أو في خلالها فإن قدر قبل القراءة لزمه القيام، ثم القراءة، و إن قدر عليه بعدها قبل الركوع وجب عليه القيام. ثم الركوع عن قيام، و لا يجب عليه استيناف القراءة و إن أعادها لم تبطل صلوته و إن قدر عليه في خلال القراءة وجب عليه القيام، و إتمام القراءة و يمسك عن القراءة في حال قيامه ليكون قراءته قائما، و إذا صلى مع إمام فقرأ الحمد و سورة طويلة فعجز المأموم عن القيام جاز له أن يقعد، و إن صلى من وصفناه منفردا كان أولى. من عجز عن الجلوس صلي على جنبه الأيمن كما يوضع الميت في اللحد فإن عجز عن ذلك صلى مستلقيا مؤميا بعينه، و إذا صلى على جنبه فقدر على الجلوس أو جالسا فقدر على القيام انتقل إلى ما يقدر عليه و بنى و لا تبطل صلوته.

من كان به وجع العين و قيل له: إن صليت قائما زاد في مرضك جاز له أن يصلى جالسا أو على جنبه.

تكبير الركوع مع باقي التكبيرات سنة مؤكدة على الظاهر من المذهب لا تبطل

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست