responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 102

إلى غيرها فائتة كان ذلك صحيحا ما لم يتضيق وقت الحاضرة، فإن تضيق لم يصح ذلك و بطلت الصلاتان معا، و كذلك إن دخل في الفريضة، ثم نقلها إلى النفل أو دخل في النافلة. ثم جعلها فريضة لم يصح ذلك و لم يجزه عن واحدة منهما، و استدامة حكم النية واجبة و استدامتها معناه أن لا ينقض نيته و لا يعزم على الخروج من الصلاة قبل إتمامها و لا على فعل ينافي الصلاة فمتى فعل العزم على ما ينافي الصلاة من حدث أو كلام أو فعل خارج عنها و لم يفعل شيئا من ذلك فقد أثم و لم تبطل صلوته لأنه لا دليل على ذلك، و إن نوى بالقيام أو القراءة أو الركوع أو السجود غير الصلاة بطلت صلوته لقوله (عليه السلام): الأعمال بالنيات، و هذا عمل بغير نية أو بنية لا تطابقها.

فصل: في تكبيرة الافتتاح و بيان أحكامها

تكبيرة الإحرام من الصلاة، و هي ركن من أركانها لا ينعقد الصلاة إلا بها فمن تركها عامدا فلا صلاة له فإن تركها ناسيا. ثم ذكر استأنف الصلاة بها، و إن لم يذكرها أصلا مضى في صلوته إذا كان انتقل إلى حالة اخرى، و لا ينعقد الصلاة إلا بقول: الله أكبر، و لا تنعقد بغيرها من الألفاظ و إن كانت في معناها، و لا بها إذا دخلها الألف و اللام، و من اقتصر على بعضها لم تنعقد صلوته مثل أن يقول: الله أكب، و من يحسن ذلك و يتمكن أن يتلفظ بالعربية فتكلم بغيرها لم تنعقد صلوته. فإن لم يتمكن من ذلك و لا يحسنه و لا يتأتى له جاز أن يقول بلسانه ما في معناه، و لا يجوز أن يمد لفظ الله و لا يمطط أكبر فيقول: أكبار لأن أكبار جمع كبر و هو الطبل، و ينبغي للإمام أن يسمع المأمومين تكبيرة الافتتاح ليقتدوا به فيها، و من لحق الإمام و قد ركع وجب عليه أن يكبر تكبيرة الافتتاح. ثم يكبر تكبيرة الركوع فإن خاف الفوت اقتصر على تكبيرة الإحرام و أجزأه عنهما و إن نوى بها تكبيرة الركوع لم تصح صلوته لأنه لم يكبر للإحرام.

و أما صلاة النافلة فلا يتعذر فيها لأن عندنا صلاة النافلة لا تصلى جماعة إلا أن يفرض في صلاة الاستسقاء فإن فرض فيها كان حكمها حكم الفريضة سواء في وجوب

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست