فتكون للجدّ إذا كان مسلماً [1] وللحاكم إذا كان كافراً أيضاً [2]. والأقوى[3] ثبوت ولايته على ولده الكافر ( ([1]) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأوّل : انصراف الأدلّة . فإن المتفاهم العرفي منها كون الولاية من جهة احترامهم وأداء حقوقهم ، فلا تشمل الكافر الذي يجب عدم موادته والابتعاد عنه .
الثاني : قاعدة الإلزام . فإنّ الكفار وبحسب ما هو معلوم من الخارج لا يلتزمون بجواز إنكاح الصغير مطلقاً ، كما لا يلتزمون بالولاية على بناتهم الأبكار وتوقف نكاحهنّ على إذنهم ، وحينئذ فمقتضى هذه القاعدة سقوط الولاية عنه ، والالتزام بصحّة نكاحها من غير إذنه . [1] لعموم أدلة ولايته .
[3] وهو إنما يتمّ فيما إذا كان الزوج مسلماً ، وكان المستند في نفي ولاية الكافر على ولده المسلم قوله تعالى : (وَلَنْ يَجْعلَ اللهُ للكَافِريِنَ علَى المؤمِنينَ سَبِيلاً) أو قوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم : "الإسلام يَعْلو ولا يُعْلى عليه" [2] فإنه حينئذ يمكن أن يقال بثبوت ولايته عليه ، لعدم شمول الدليلين له .
وأمّا إذا كان الزوج كافراً ، أو كان المستند في نفيها عنه انصراف أدلّة الولاية عن الكافر أو قاعدة الإلزام ـ كما عرفت أنه هو الصحيح ـ ففيما أفاده (قدس سره) إشكال بل منع . فإن الزوج إذا كان كافراً لم يعتبر في نكاحهما شيء من شرائط الاسلام من إذن الأب أو غيره ، فإنّ لكل قوم نكاحاً . وكذا لو كان مسلماً ، ولكن كان المستند في النفي ما اخترناه ، فإنّ مقتضاه هو الحكم بالصحّة سواء أرضي الأب أم لم يرض ، لعدم الولاية له بمقتضى انصراف الأدلة وقاعدة الإلزام ، فإنهما شاملان للمقام أيضاً .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] فيه إشكال بل منع .