responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المباني في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    الجزء : 3  صفحة : 254
فتكون للجدّ إذا كان مسلماً [1] وللحاكم إذا كان كافراً أيضاً [2]. والأقوى[3] ثبوت ولايته على ولده الكافر (

([1]) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأوّل : انصراف الأدلّة . فإن المتفاهم العرفي منها كون الولاية من جهة احترامهم وأداء حقوقهم ، فلا تشمل الكافر الذي يجب عدم موادته والابتعاد عنه .
الثاني : قاعدة الإلزام . فإنّ الكفار وبحسب ما هو معلوم من الخارج لا يلتزمون بجواز إنكاح الصغير مطلقاً ، كما لا يلتزمون بالولاية على بناتهم الأبكار وتوقف نكاحهنّ على إذنهم ، وحينئذ فمقتضى هذه القاعدة سقوط الولاية عنه ، والالتزام بصحّة نكاحها من غير إذنه .
[1] لعموم أدلة ولايته .

[2] قد عرفت الكلام في ولاية الحاكم ، فلا نعيد .

[3] وهو إنما يتمّ فيما إذا كان الزوج مسلماً ، وكان المستند في نفي ولاية الكافر على ولده المسلم قوله تعالى : (وَلَنْ يَجْعلَ اللهُ للكَافِريِنَ علَى المؤمِنينَ سَبِيلاً) أو قوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم : "الإسلام يَعْلو ولا يُعْلى عليه"
[2] فإنه حينئذ يمكن أن يقال بثبوت ولايته عليه ، لعدم شمول الدليلين له .
وأمّا إذا كان الزوج كافراً ، أو كان المستند في نفيها عنه انصراف أدلّة الولاية عن الكافر أو قاعدة الإلزام ـ كما عرفت أنه هو الصحيح ـ ففيما أفاده (قدس سره) إشكال بل منع . فإن الزوج إذا كان كافراً لم يعتبر في نكاحهما شيء من شرائط الاسلام من إذن الأب أو غيره ، فإنّ لكل قوم نكاحاً . وكذا لو كان مسلماً ، ولكن كان المستند في النفي ما اخترناه ، فإنّ مقتضاه هو الحكم بالصحّة سواء أرضي الأب أم لم يرض ، لعدم الولاية له بمقتضى انصراف الأدلة وقاعدة الإلزام ، فإنهما شاملان للمقام أيضاً .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فيه إشكال بل منع .

[2] سنن البيهقي 6 : 205 ، فيض القدير 3 : 179 ، الفردوس بمأثور الخطاب 1 : 116 ح 395 .

اسم الکتاب : المباني في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    الجزء : 3  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست