responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المباني في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    الجزء : 3  صفحة : 140
[ 3835 ] مسألة 2 : الأخرس يكفيه الإيجاب والقبول بالإشارة ([1]) مع قصد الإنشاء وإن تمكن من التوكيل على الأقوى

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بدعوى أنه لم يرد في شيء من طرق هذه الصحيحة قبول الرجل بعد إيجاب النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ، فيكشف ذلك عن الاكتفاء بأمره بالتزوج المتقدم على الإيجاب .
فالاستدلال به مشكل ، فإن دعوى كون أمر الرجل توكيلاً للنبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بعيدة ، لأنه وبحسب المتفاهم العرفي ليس إلاّ طلباً في التزويج .
وأبعد منها دعوى كونه قبولاً متقدماً وإنشاءً للتزويج ، إذ ليس للطلب ظهور في التزويج لا سيّما في المقام ، حيث فصلت جملات عديدة صدرت من النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأجوبة صدرت من الرجل بين أمره والإيجاب ، والحال أن المعروف والمشهور بين الأصحاب اعتبار التوالي بين الإيجاب والقبول .
على أنّ المهر إنما ذكر في الإيجاب خاصة ، ولم يكن له في الأمر ذكر ، فلا يمكن جعله قبولاً سابقاً ، لاستلزامه عدم تطابقه مع الإيجاب .
ومن هنا ، فإما أن تحمل هذه الصحيحة على أن الراوي لم يكن بصدد بيان جميع الخصوصيات وإنما هو بصدد بيان جهة خاصة ، هي عدم لزوم كون المهر درهماً أو ديناراً بل يكفي كونه قرآناً ، ولذا لم يذكر قبول الرجل . أو يقال بأن ذلك من خصوصيات النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ، حيث يكتفى بإيجابه خاصة ، ولا يعتبر فيه القبول مع رضا الرجل أو حتى مع عدمه ، لولايته (صلّى الله عليه وآله وسلّم) العامة ، ومعه فلا مجال للتعدي عنه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) والاستدلال بها على الجواز في غير إيجابه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) .
وعلى كل ، فما أفاده الماتن (قدس سره) لا يمكن المساعدة عليه ، ولا أقل من كون خلافه هو الأحوط لزوماً .
[1] بل لم يظهر الخلاف فيه من أحد . واستدلّ عليه بأن دليل اعتبار اللفظ لما كان
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وبتحريك لسانه أيضاً .


اسم الکتاب : المباني في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    الجزء : 3  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست