responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المباني في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 96
البراءة ، بل من قبيل المقتضي والمانع [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والأوّل ممتنع ، لامتناع الحكم على الطبيعة المهملة .
والثاني غير معقول ، إذ لازمه ثبوت الحكم الأول للمستثنى منه والمستثنى معاً .
فيتعيّن أن يكون الحكم ثابتاً له على نحو الطبيعة المقيدة بغير الخاص والمستثنى لا محالة ، وهو ليس إلاّ التنويع والتحصيص . فإنّ الحكم بالحيض إلى خمسين أو النجاسة يثبت لنوع وحصة من المرأة والماء ، في حين إنّ الحكم بعدم الحيض وعدم الانفعال يثبت لنوع وحصة اُخرى من المرأة والماء .


[1] وفيه : أنّ هذه القاعدة غير ثابتة ، إذ لم يدلّ عليها أي دليل من الشارع أو السيرة فلا مجال للتمسك بها ، اللّهم إلاّ أن يكون مرجعها إلى الاستصحاب ، وتفصيل الكلام في محلّه من الاُصول .
ومما تقدم يتضح أ نّه لا مجال لإثبات الحرمة في المقام بما أفاده (قدس سره) .
نعم ، ذكر شيخنا الاُستاذ (قدس سره) في مجلس درسه وفي حاشيته على الكتاب وجهاً آخر لإثباتها ، حيث قال : ويدلّ نفس هذا التعليق على إناطة الرخصة والجواز بإحراز ذلك الأمر ، وعدم جواز الاقتحام عند الشكّ فيه ، ويكون من المداليل الالتزامية العرفية .
وحاصله أنّ كل أمر ترخيصي ، سواء أكان تكليفياً كجواز الكشف للمذكورين في الآية ، أم كان وضعياً كعدم انفعال الماء ، إذا كان مشروطاً بأمر وجودي فلا بدّ من إحرازه في ثبوته ، فلو لم يحرز ـ بأن شكّ فيه ـ ثبت فيه الإلزام لما هو المتفاهم العرفي من دليل الترخيص .
إلاّ أ نّه لا يمكن المساعدة عليه ـ وإن كان (قدس سره) يصرّ عليه كثيراً في مجلس بحثه ـ وذلك لعدم مساعدة الفهم العرفي لما ذكره (قدس سره) ، وذلك لأنّ المتفاهم من دليل الأحكام أ نّه لا يتكفل إلاّ بيان الحكم الواقعي ـ الذي هو في المقام حرمة كشف المرأة بدنها لغير المذكورين وجوازه لهم ـ وأما ما هي الوظيفة عند الشكّ وعدم إحراز الموضوع فليس للدليل أي تعرض لحكمه ، بل هو ساكت عنه تماماً .
وبعبارة اُخرى : إنّ أدلة الأحكام لا تتكفل إلاّ بيان ما هي وظيفة المكلف وما هو

اسم الکتاب : المباني في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست