responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المباني في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 11
[ 3648 ] مسألة 16 : يكره تزويج الصغار وقبل البلوغ .
[ 3649 ] مسألة 17 : يستحب تخفيف مؤنة التزويج وتقليل المهر .
[ 3650 ] مسألة 18 : يستحب ملاعبة الزوجة قبل المواقعة .
[ 3651 ] مسألة 19 : يجوز للرجل تقبيل أي جزء من جسد زوجته ، ومس أي جزء من بدنه ببدنها .
[ 3652 ] مسألة 20 : يستحب اللبث وترك التعجيل عند الجماع .
[ 3653 ] مسألة 21 : تكره المجامعة تحت السماء .
[ 3654 ] مسألة 22 : يستحب إكثار الصوم وتوفير الشعر لمن لا يقدر على التزويج مع ميله وعدم طوله .
[ 3655 ] مسألة 23 : يستحب خلع خف العروس إذا دخلت البيت وغسل رجليها، وصبّ الماء من باب الدار إلى آخرها .
[ 3656 ] مسألة 24 : يستحب منع العروس في اُسبوع العرس من الألبان والخل، والكزبرة، والتفاح الحامض.
[ 3657 ] مسألة 25 : يكره اتحاد خرقة الزوج والزوجة عند الفراغ من الجماع .
[ 3658 ] مسألة 26 : يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفّيها وشعرها ومحاسنها [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] بلا إشكال ، وتدلّ عليه عدّة من الروايات الصحيحة :
منها : صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة ، أينظر إليها ؟ قال : "نعم ، إنما يشتريها بأغلى الثمن" [1] .
فإنّها تدل بإطلاقها على جواز النظر إلى المذكورات .
ومنها : صحيحة هشام بن سالم وحماد بن عثمان وحفص بن البختري كلهم عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : "لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 36 ح 1 .

اسم الکتاب : المباني في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست