responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 93

من غرض حكمي كالعبث، والاجرة على الزنا ورشا القاضي، والاجرة على الاذان والاقامة والقضاء، ويجوز الرزق من بيت المال والاجرة على تعليم الواجب من التكاليف.

وأما المكروه، فكالصرف وبيع الاكفان والرقيق واحتكار الطعام والذباحة والنساجة والحجامة وضراب الفحل، وكسب الصبيان ومن لا يجتنب المحرم.

والمباح: ما خلا عن وجه رجحان.

ثم التجارة تنقسم بانقسام الاحكام الخمسة.

الفصل الثاني، في عقد البيع وآدابه: وهو الايجاب والقبول الدالان على نقل الملك بعوض معلوم فلا تكفي المعاطاة، نعم يباح التصرف ويجوز الرجوع مع بقاء العين، ويشترط وقوعهما بلفظ الماضي كبعت واشتريت وملكت، ويكفي الاشارة مع العجز.

ولا يشترط تقديم الايجاب على القبول وإن كان أحسن.

ويشترط في المتعاقدين الكمال والاختيار إلا أن يرضى المكره بعد زوال الكراهة، والقصد فلو أوقعه الغافل أو النائم أو الهازل لغى، ويشترط في اللزوم الملك أو إجازة المالك وهي كاشفة عن صحة العقد فالنماء المتخلل للمشتري ونماء الثمن المعين للبائع.

ولا يكفي في الاجازة السكوت عند العقد أو عند عرضها عليه، ويكفي أجزت أو أنفذت أو أمضيت أو رضيت وشبهه، فإن لم يجز انتزعه من المشتري، ولو تصرف فيه بماله أجرة رجع بها عليه،

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست