responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 75

الفصل الخامس، في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر: وهما واجبان عقلا ونقلا على الكفاية، ويستحب الامر بالمندوب والنهي عن المكروه، وإنما يجبان مع علم المعروف والمنكر، وإصرار الفاعل أو التارك، والامن من الضرر، وتجويز التأثير، ثم يتدرج في الانكار بإظهار الكراهية، ثم القول اللين، ثم الغليظ، ثم الضرب، وفي الجرح والقتل قولان، ويجب الانكار بالقلب على كل حال، ويجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود مع الامن، والحكم بين الناس مع اتصافهم بصفات المفتي وهي: الايمان والعدالة ومعرفة الاحكام بالدليل والقدرة على رد الفروع إلى الاصول، ويجب الترافع إليهم ويأثم الراد عليهم.

ويجوز للزوج إقامة الحد على زوجته والوالد على ولده والسيد على عبده، ولو اضطره السلطان إلى إقامة حد أو قصاص ظلما أو الحكم جاز إلا القتل فلا تقيه فيه.

(8) كتاب الكفارات

فالمرتبة: الظهار وقتل الخطأ، وخصالها خصال كفارة الافطار في رمضان، العتق فالشهران فالستون، وكفارة من أفطر في قضاء رمضان بعد الزوال وهي إطعام عشرة مساكين ثم صيام ثلاثة أيام.

والمخيرة: كفارة شهر رمضان وخلف النذر والعهد، وفي كفارة جزاء الصيد خلاف، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام، وكفارة الجمع لقتل المؤمن عمدا ظلما، وهي عتق رقبة وصيام شهرين وإطعام ستين مسكينا.

والحالف بالبراءة من الله ورسوله والائمة (عليهم السلام) يأثم ويكفر كفارة ظهار، فإن عجز فكفارة يمين على قول، وفي توقيع العسكري (عليه السلام) (يطعم عشرة مساكين ويستغفر الله تعالى).

وفي جز المرأة شعرها في المصاب كفارة ظهار، وقيل مخيرة.

وفي نتفه أو خدش وجهها أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين على قول.

وقيل من تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصواع

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست